أنشطة برلمانية

لتشجيع وتبسيط تقديم العرائض..الفريق الحركي بمجاس النواب يُقدم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14

M.P/ زينب أبو عبد الله

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب (المعارضة)، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويسعى الفريق البرلماني من خلال هذه المبادرة التشريعية إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في ظل وجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.

وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الفريق الحركي بمجلس النواب، ارتأى أن يتقدم بهذا المقترح بهدف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية؛ والتنصيص على أن يكون موضوع العريضة يندرج في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها؛ وإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم العريضة من 4000 إلى3000؛ مع إمكانية الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة من قبل لجنة العرائض المحدثة لرئيس الحكومة أو للمجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها.

كما تتوخى هذه المبادرة التشريعية، تقليص أجل توجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما للتشجيع على ممارسة هذه الآلية التشاركية؛ ونشر العرائض وكذا قرارات قبولها أورفضها في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن منح أجل ثلاثين يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ رئيس الحكومة أو المجلس المعني قرار عدم قبول العريضة.

واستند نواب الحركة الشعبية (إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، عبد المجيد بن جمرة، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث) في وضع هذه المبادرة التشريعية إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، وكذا توجيهات ملكية، في خطاب العرش لسنة 2007، الذي شدد على ضروري مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، واستكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية.

وبحسب الفريق الحركي، فإن المقترح قانون، الذي يشترط في المادة 3 قبول العريضة بهدف تحقيق مصلحة عامة ويكون موضوعها يندرج في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها، وتكون المطالبة أو الاقتراحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، ويحرر بكيفية واضحة بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، فيما تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات التي يجب أن تكون موقعة على الأقل من قبل 3000 من مدعمي العريضة، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وإذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، تُخبر مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل 30 يوما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى