النظام الداخلي
الباب الأول :العضوية في الحركة الشعبية
القسم الأول : شروط العضوية
المادة : 1
يتم الإنخراط في حزب الحركة الشعبية طبقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي شريطة:
أن يتقدم الراغب في الانخراط بطلب مكتوب موقع عليه، مرفقا بنسخة لبطاقة التعريف الوطنية إلى رئيس الفرع المحلي الذي يسكن في حدود دائرته الترابية، أو إلى المسؤول الإقليمي أومن ينوب عنه، أوالمخول له ذلك بموجب تفويض من الأمانة العامة في انتظار تكوين المكتب المحلي.
ويمكن الانخراط في الحزب عن طريق استمارة موقعة تبعث على الموقع الالكتروني للحزب، وتحال هذه الطلبات على الفروع المعنية.
المادة : 2
يتسلم طالب العضوية وصلا مؤقتا بإيداع طلب الإنخراط مؤشرا عليه من الجهة المعنية.
مسطرة البت في الطلبات
المادة : 3
يتم البت في طلب العضوية داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بالقبول أو الرفض المعلل كتابة.
في حالة قبول الطلب تسلم للمعني بالأمر بطاقة العضوية من لدن كاتب الفرع المحلي أو من يقوم مقامه أو المفوض لذلك بمقتضى النظامين الأساسي والداخلي، مقرونا بأداء واجب الإنخراط والتوقيع على تصريح بالشرف يحدد حقوق وواجبات المنخرط.
في حالة رفض الطلب يحق للمعني بالأمر الطعن في قرار الرفض لدى الأمانة العامة التي تعرضها على لجنة الشؤون القانونية المنصوص عليها في المادة 41 من النظام الأساسي بعده قصد البت في الموضوع داخل أجل أقصاه شهرين وإبلاغ المعني بالقرار النهائي.
المادة : 4
لا يحق للراغب في العضوية أن يتقدم بطلب العضوية إلى أكثر من فرع محلي واحد.
طلبات عضوية البرلمانيين ومن في عدادهم
المادة : 5
يتلقى الأمين العام طلبات عضوية البرلمانيين أو رؤساء الجماعات الترابية أوالغرف المهنية أو الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية أو دبلوماسية أو مسؤوليات في تدبير الشأن العام ويحيلها على المكتب السياسي قصد البت مع مراعاة أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
المادة : 6
يضع الأمين العام بموجب مذكرة تنظيمية نموذجا لبطاقة العضوية وطلب الإنخراط والتصريح بالشرف وسجل المنخرطين المحليين والمركزيين.
المادة : 7
يمسك رئيس الفرع المحلي أو المسؤول الإقليمي، كل فيما يخصه، سجلا خاصا بلوائح المنخرطين بالتسلسل المتضمنة لتاريخ انخراطهم وموافاة الأمانة العامة بنظائر لهذه السجلات قصد ضمها إلى السجل المركزي للمنخرطين.
المادة : 8
لا يحق للعضو استعمال بطاقة العضوية أو إشهارها لغير الأغراض الحزبية.
القسم الثاني : واجب الانخراط
المادة : 9
يحدد واجب الإنخراط بمذكرة تنظيمية يصدرها الأمين العام تراعي الخصوصيات المحلية والاجتماعية للمنخرطين ومسؤولياتهم داخل الحزب، وآجال أداء واجبات الإنخراط والإعفاء عند الإقتضاء.
المادة : 10
في حالة عدم أداء واجب الإنخراط يمكن للجهة المعنية أن تجمــد عضوية المنخرط إلى حين تسوية وضعيتــه مع مراعاة مقتضيـات المـــادة 9 من هذا النظام.
المادة : 11
يمكن لأعضاء الحزب تقديم هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أوعينية لفائدة الحزب بناء على مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي، وطبقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
القسم الثالث : حقوق وواجبات الأعضاء
المادة : 12
يحق لكل عضو أن يرشح نفسه لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب ومقررات هياكله.
حالة استفادة المنخرطين من مؤازرة الحزب
المادة : 13
يحق لكل عضو أن يستفيد من مساندة الحزب إذا تعرض لاعتداء أو متابعة قضائية بسبب قيامه بمهام حزبية شريطة أن لا تتنافى الأفعال الصادرة عنه مع القوانين الجاري بها العمل.
المادة : 14
لكل عضو الحق في طلب الحصول على تزكية من الحزب للترشح للإستحقاقات الإنتخابية شريطة استيفاء طلبه للشروط والمعايير المحددة في النظامين الأساسي والداخلي للحزب وقرارات أجهزته المختصة المحكومة بمقتضيات هذين النظامين.
المادة : 15
لكل عضو يرغب في الإنسحاب من الحزب أن يعبر عن ذلك كتابة الى الفرع المحلي أو إلى المكتب الذي ينخرط فيه وفق مقتضيات المادتين 5 و 8 من النظام الأساسي للحزب.
المادة : 16
يحق للمنسحب أن يستعيد من جديد عضويته وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي المتعلقتين بطلب الإنخراط طبقا لأحكام المادة 8 من النظام الأساسي للحزب.
القسم الرابع : فقدان العضوية
المادة : 17
تسقط العضوية في الحزب في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية أو الإستقالة أو الإقالة أو التنافي أو العزل، ووفق الشروط المحددة في الباب المتعلق بالتحكيم والتأديب والإنضباط الحزبي كما هي موضحة في النظامين الداخلي والأساسي للحزب.
الباب الثاني : تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج في الهياكل الحزبية
المادة : 18
تراعى تمثيلية النساء والشباب في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب وفق مقتضيات المواد 9 و 10 و 13 و 17من نظامه الأساسي.
شروط تحديد المنظمات الموازية للحزب
المادة : 19
تحدد المنظمات الموازية المنتسبة للحزب بتزكية من المكتب السياسي الذي يسهر على دعمها بمقتضى عقد برنامج تلتزم فيه بتحقيق أهداف تساير توجهات الحزب وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام مقتضيات أنظمتها الأساسية ومقررات اجتماعاتها وتواريخ جموعها العامة. ويراعى في الدعم الذي يقدمه الحزب للمنظمات الموازية حدود الإمكانيات التي يتوفر عليها، ويتم الإعتماد على عدد الإنخراطات والمكاتب الفرعية والأنشطة الإشعاعية لهذه المنظمات، لتحديد هذا الدعم. ويراد بالمنظمات الموازية، جمعية النساء الحركيات والشبيبة الحركية وكل المنظمات التي يمكن إحداثها.
انخراط المغاربة المقيمين بالخارج في الحزب
المادة : 20
يفتح باب الانخراط في الحركة الشعبية أمام المغاربة المقيمين بالخارج وفقا لأحكام المادتين 4 و 9 من النظام الأساسي، وتسري عليهم الأحكام المرتبطة بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
تحدد بقرار من المكتب السياسي كيفية فتح وتكوين تمثيليات الحزب في بلدان الإقامة.
يحق للمغاربة المقيمين بالخارج أن ينخرطوا في الهياكل المحلية داخل التراب الوطني وفق القواعد المبينة في النظامين الأساسي والداخلي، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في هذين النظامين.
الباب الثالث : الهياكل الحزبية
تكوين الهياكل الحزبية وشروط ومساطر انعقاد اجتماعاتها
المادة : 21
تتوفر الحركة الشعبية على هياكل جهوية وإقليمية ومحلية ووطنية بمقتضى المواد 9و10و13و16و21و24و27و29 من النظام الأساسي للحزب. وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
أولا : الهياكل الترابية
القسم الأول ): تكوين المجالس و المكاتب الجهوية (الأمانة الجهوية
المادة : 22
تتكون المجالس الجهوية من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من النظام الأساسي للحزب.
المادة : 23
تنعقد أول دورة للمجلس الجهوي بدعوة من الأمين العام وتحت رئاسته وبإشراف من المكتب السياسي أو من يفوض له ذلك، وتخصص لانتخاب الأمين الجهوي وأعضاء المكتب الجهوي بالطريقة التي يتفق عليها المجلس الجهوي.
تركيبة ميزانية المكتب الجهوي (الأمانة الجهوي)
المادة : 24
تتكون ميزانية المجلس الجهوي من :
- دعم الحزب الذي يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحصر نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية والإقليمية المفتوحة بالجهة والنتائج المحصل عليها في الإستحقاقات الإنتخابية العامة.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية للمكتب الجهوي
توجه الموارد المالية للمكتب الجهوي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية و بعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وتصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
أجل انتداب المكاتب الجهوية
المادة : 25
تنتخب المكاتب الجهوية (الأمانات الجهوي) لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تتم ملاءمتها وجوبا داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ اختتام المؤتمر الوطني للحزب.
المجالس الإقليمية : تنظيم المجالس الإقليمية
المادة : 26
يحدث مجلس إقليمي للحركة الشعبية على صعيد كل عمالة أو إقليم، ويتكون أساسا من أعضاء مكاتب الفروع المحلية في حدود العمالة أو الإقليم، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من النظام الأساسي للحزب.
وتراعى تمثيلية النساء والشباب في تكوين المجالس الإقليمية طبقا لأحكام المادة 13 من النظام الأساسي، وعلى الخصوص تمثيلية رؤساء الفروع المحلية للمنظمات الموازية المحدثة قانونا في المجال الترابي للإقليم.
المادة : 27
تنعقد أول دورة للمجلس اللإقليمي بالشكل المنصوص عليه في المادة 14 من النظام الأساسي للحزب، وفي حالة عدم وجود الأمانة الجهوي تنعقد الدورة بترخيص من الأمين العام أو المكتب السياسي أو من يفوض له ذلك.
المادة : 28
لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مندوبون عن الفروع المحلية المتواجدة في حدود الإقليم، وفي حالة المدن الكبرى مندوبين عن الفروع المحلية المحدثة بالمقاطعات.
المادة : 29
يوجه رئيس الإجتماع محضرا مفصلا عن العمليات الإنتخابية ونتائجها إلى الأمين العام موقعا من طرفه ومن طرف المقررين الذين ينتدبهما في بداية الإجتماع، مرفوقا بلائحة الحضور وتشكيلة المكتب، قصد الإذن بوضعها لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون المفترضة والبت فيها في أجل أسبوعين.
ميزانية المكتب الإقليمي
المادة : 30
تتكون ميزانية المكتب الإقليمي من :
– دعم الحزب يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحدد نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية المفتوحة بالإقليم والنتائج المحصل عليها في الإستحقاقات الإنتخابية العامة.
– الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.
– العائدات المرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية للمكتب الإقليمي.
– توجه الموارد المالية للمكتب الإقليمي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وتصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
أجل انتداب المجالس الإقليمية
المادة : 31
تنتخب المكاتب الإقليمية لمدة أربع سنوات طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من النظام الأساسي للحزب.
الفرع المحلي
المادة : 32
طبقا لأحكام المادتين 16 و 17 من النظام الأساسي يراد بالفرع المحلي الوحدة القانونية والتنظيمية الأساسية في الحزب التي تتشكل من مجموع المنخرطين في الحزب في حدود جماعة ترابية محلية أو مقاطعة، كما يمكن للفرع المحلي أن يمتد إلى أكثر من جماعة واحد ة أو مقاطعة على أن لا يتجاوز حدود الدائرة الإدارية داخل العمالة أو الإقليم.
تنظـيم الفروع المحلية
المادة : 33
ينعقد الإجتماع الأول لمجلس الفرع المحلي المتكون من مجموع المنخرطين في الحدود الترابية المشار إليها في المادة 17 من النظام الأساسي، بترخيص من الأمين العام أو المكتب السياسي أو من يفوض له ذلك،
المادة : 34
- يرأس الإجتماع الأول لمجلس الفرع المحلي المنسق أو العضو الأكبر سنا ويساعده العضوان الأصغر سنا بصفتهما مقررين، ويخصص هذا الإجتماع لانتخاب مكتب الفرع المحلي بالتوافق أو التصويت عن طريق نمط الإقتراع المتفق عليه.
- يرفع رئيس الإجتماع محضرا موقعا عليه من طرفه وكذا من قبل المقررين إلى الأمين العام للحزب يتضمن نتائج الإنتخابات وتشكيلة مكتب الفرع المحلي قصد الإذن بوضعه لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون المفترضة في أجل أسبوعين.
ميزانية المكتب المحلي
المادة : 35
تتكون ميزانية المكتب المحلي من :
- إيرادات الإنخراط في الفرع المحلي المعني.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية للمكتب المحلي.
توجه الموارد المالية للمكتب المحلي لتحقيق أهداف الحزب، ويخضع صرفه المراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب في حدود الدعم الذي تخصصه له وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
القسم الثاني : مساطر انعقاد اجتماعات هياكل الحزب
المادة : 36
علاوة على ما نص عليه النظام الأساسي للحزب، تنعقد اجتماعات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الإجتماع لساعة على الأقل ثم ينعقد بمن حضر وتحتسب في تحديد النصاب الإعتذارات المكتوبة والمعللة.
مسطرة الدعوة إلى اجتماعات مكاتب المجالس المحلية والاقليمية والجهوية.
المادة : 37
- تنعقد اجتماعات مكاتب الفروع المحلية والإقليمية والجهوية بدعوة من كتابها بصفتهم رؤساء أو نوابهم عند الإقتضاء مع مراعاة أحكام النظام الأساسي.
- يتم توجيه الدعوة، إلى الإجتماعات المتعلقة باتخاذ القرارات أو المرتبطة بالأشخاص كتابة، ويمكن توجيه الدعوة بمختلف الوسائل الممكنة للإتصـــال في مـا دون ذلك.
المادة : 38
توجه دعوات الحضور إلى الأعضاء المنخرطين المستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب .
ويمكن دعوة أعضاء آخرين لحضور الإجتماع كلما تطلب الأمر ذلك شريطة عدم المشاركة في التصويت واتخاذ القرارات.
مسطرة اتخاذ القرارات
المادة : 39
- تتخذ قرارات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون الترجيح للجانب الذي ينتمي إليه رئيس الاجتماع.
-تتخذ القرارات بالتصويت العلني، ويمكن اعتماد التصويت السري إذا طالب بذلك ثلث الحاضرين على الأقل.
المادة : 40
يبلغ الأعضاء بجدول الأعمال ومكان وتوقيت الإجتماع أسبوعا قبل انعقاده، ويصادق على جدول الأعمال في بداية كل اجتماع، ويمكن للأعضاء إضافة نقط أخرى إذا وافق عليها ربع الأعضاء على الأقل.
معالجة حالة الغياب
المادة : 41
إذا تغيب عضو أو أكثر عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، أو أخل بالتزاماته داخل المكتب المحلي أو المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو غادر الحزب أوعاقه عائق أو فقد الأهلية أو صدر في حقه قرار تأديبي نهائي، يتم تعويضه وفق المسطرة التي انتخب بها في المكتب المعني.
ثانيا : الهياكل و الأجهزة الوطنية
أ. الرئيس المؤسس
المادة : 42
يبدي الرئيس المؤسس رأيه في الملفات المتعلقة بوحدة الحزب وإشعاعه وتماسكه، وبالقضايـــــا الوطنية والدولية، ويحيلها إلى الأمين العام بمبادرة منه أو بطلب من هذا الأخير.
ب. المؤتمر الوطني
المادة : 43
علاوة على أحكام المادة 21 من النظام الأساسي للحزب، يحضر المؤتمر الوطني الأعضاء المنتخبون في المؤتمرات الإقليمية أو الفروع المحلية حسب النسب المحددة من طرف اللجنة التحضيرية بناء على عدد المنخرطين في كل إقليم أو عمالة، وفي حالة غياب التنظيمات الإقليمية أو المحلية تحدد هذه النسب بناء على النتائج الإنتخابية المحصل عليها في كل إقليم أو عمالة من حيث عدد الأصوات وعدد المقاعد، وفي حالة عدم توفر أحد المعيارين المشار إليهما سابقا يمكن للمكتب السياسي أن يحدد نسبة من المؤتمرين لتمثيل الإقليم المعني.
المادة : 44
فضلا على المؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 21من النظام الأساسي للحزب، تراعى النسبة المخصصة للنساء والشباب بموجب المادة 18 من هذا النظام.
تنظيم المؤتمرين
المادة : 45
تخصص لكل مؤتمرة ومؤتمر شارة المؤتمر تحمل الإسم الكامل والرقم الترتيبي ورقم بطاقة التعريف الوطنية واسم الإقليم أو العمالة أو القطاع الذي انتدبه ويتم الإدلاء بها في كل عملية انتخابية وعند ولوج قاعة المؤتمر.
المادة : 46
تتوزع أشغال المؤتمر الوطني على جلسات عامة واجتماعات اللجن المنبثقة عنه .
المادة : 47
تخصص الجلسة العامة التي تلي الجلسة الإفتتاحية لتقديم التقريرين السياسي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.
المادة : 48
يترأس رئيس اللجنة التحضيرية، وعند تعذر ذلك، نائبه باقي أشغال المؤتمر الوطني
المادة : 49
ماعدا الجلسة الإفتتاحية والجلسة المخصصة لتقديم التقريرين السياسي والمالي والتي يرأسها الأمين العام للحزب، يفتتح رئيس المؤتمر الجلسات العامة الأخرى، ويمكنه أن يعلق أشغالها أو يرفعها ويدير أعمال المؤتمر الوطني ويبت في المواضيع الطارئة التي لا ينص عليها النظامان الأساسي والداخلي.
المادة : 50
لا يحق للمؤتمرين أخذ الكلمة دون إذن مسبق من رئيس المؤتمر أثناء الجلسات العامة أومن لدن رؤساء اللجن أثناء انعقاد اجتماعاتها.
المادة : 51
يجب أن لا تقاطع الرئاسة أي متدخل أثناء تناوله الكلمة في حدود المدة الزمنية المخصصة لكل متدخل، ما عدا في حالة إثارة نقطة نظام تتعلق بالسير العادي للجلسات العامة أو اللجن المنبثقة عن المؤتمر.
المادة : 52
يحرص رئيس المؤتمر الوطني على ضمان حق كل مؤتمر في التعبير عن آرائه ومواقفه ذات الصلة بالموضوع بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات العمل السياسي وقواعد الاحترام المتبادل.
المادة : 53
ينحصر نقاش المؤتمرين في الجلسات العامة ولجن المؤتمر الوطني في مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية أو المقترحة من طرف رئيس المؤتمر عند عدم وجود مقتضيات تحكمها.
المادة : 54
تجتمع اللجن المتفرعة عن المؤتمر للمناقشة وتقديم التعديلات إن اقتضى الأمر ذلك والمصادقة على مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
المادة : 55
تعرض تقارير اللجن الفرعية على الجلسة العامة للمصادقة عليها، ولا يقبل أي تعديل ثم تقديمه خارج اجتماعات اللجن.
مهام المؤتمر الوطني
المادة : 56
تتخذ قرارات المؤتمر الوطني واللجن الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة : 57
يتلقى رئيس المؤتمر الوطني الترشيحات لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية وتتم عملية الإقتراع بالتصويت السري تحت إشراف رئاسة المؤتمر الوطني، مع مراعاة أحكام المادة 27 من النظام الأساسي للحزب.
المادة : 58
- ينتدب رئيس المؤتمر الوطني لجنة تتكون من رئيس ونائبه ومقررين للإشراف على عملية التصويت.
- يحق لكل مرشح أن يعين ممثلا له في كل مكتب للتصويت.
- يتولى رئيس المكتب عند نهاية العملية تحرير محضر يتضمن نتائج الإنتخاب يوقعه إلى جانبه كل من نائبه وممثلي المرشحين ويسلم إلى رئيس المؤتمر الوطني.
المادة : 59
يباشر رئيس المؤتمر إلى جانب ممثل عن كل مرشح جمع وإحصاء النتائج النهائية المحصل عليها في صناديق التصويت، ويتولى رئيس المؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب الأمين العام وتحرير محضر في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 27 من النـظام الأساسي.
المادة : 60
يصادق المؤتمر الوطني على لائحة أعضاء المجلس الوطني المشكلة من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 24 من النظام الأساسي بناء على النسب المخصصة لكل إقليم حسب عدد المنتدبين عن الأقاليم والعمالات إلى المؤتمر الوطني والذين ينتخبون العدد المخصص لكل إقليم في المجلس الوطني.
المادة : 61
بناء على أحكام المادتين 21 و 23من النظام الأساسي يحضر المؤتمر الوطني الإستثنائي المؤتمرون الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير، مع مراعاة مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني الخاصة بذوي الصفات.
مهام المجلس الوطني
المادة : 62
ينتخب المجلس الوطني رئيسا ونائبا له من بين أعضائه لمدة أربع سنوات طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي. وينتدب رئيس المجلس مقررين من بين أعضائه مناصفة بين الجنسين لمساعدته في تدبير جلسات المجلس الوطني. ويعقد المجلس الوطني دوراته وفقا لأحكام المادة 26، على أن توجه دعوات الحضور لأعضاء المجلس الوطني 15 يوما قبل انعقاده بمختلف وسائل التواصل و الإتصال الممكنة و المتاحة.
المادة : 63
وفقا لأحكام المادة 25 يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي للحزب بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
بعد دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ، يمكن تقديم مقترحات تعديل على بعض مقتضياته وعرضها لمصادقة المجلس الوطني، إما بمبادرة من الأمين العام أو من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو ثلثي المكتب السياسي وتتولى الجهة صاحبة التعديل تقديمه أمام المجلس الوطني لتبريره قبل المناقشة والتصويت عليه.
المادة : 64
يعوض المجلس الوطني بالإنتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين انتهت مهامهم بسبب الإستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية أوحالات التنافي أو العزل.
وتجرى عملية الإنتخاب وفق مسطرة يحددها رئيس المجلس الوطني باتفاق مع الأمين العام.
المادة : 65
يحدد المجلس الوطني ضوابط ومعايير اختيار مرشحي الحزب لمختلف الإستحقاقات الإنتخابية، والترشح للمسؤوليات السياسية باسم الحزب.
انتخاب أعضاء اللجان
المادة : 66
- ينتخب المجلس الوطني أعضاء اللجن الواردة بالمادة 25 من النظام الأساسي في حدود سبعة أعضاء بكل لجنة
- ينتخب هؤلاء الأعضاء وفق نظام الاقتراع اللائحي بالأغلبية العددية بحسب الآلية الديموقراطية بالتصويت سواء منه السري أو العلني أو أي طريقة يراها المجلس الوطني مناسبة
- لا يمكن الجمع بين العضوية في لجنتين من اللجن المنصوص عليها في المادة 25 من النظام الأساسي، كما تتنافى العضوية في أي من اللجن الواردة أعلاه مع العضوية في المكتب السياسي أو منصب محلي كالأمين الجهوي أو الكاتب الإقليمي أو الكاتب المحلي.
المصادقة على الأرضية التنظيمية للمرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية
المادة : 67
يصادق المجلس الوطني على الأرضية التنظيمية للمرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية التي يعدها المكتب السياسي، على أن يتولى الأمين العام تعيين أعضاء المرصد بناء على هذه الأرضية التنظيمية، ويعين منسقا لهذا المرصد.
المصادقة على الإتحاد أو الإندماج
المادة : 68
يتداول المجلس الوطني في شأن اتحاد الحركة الشعبية مع أحزاب أخرى بناء على اقتراحات المكتب السياسي.
تفويض بعض اختصاصات المجلس الوطني
المادة : 69
بناء على المادتين 31 و 32من النظام الأساسي للحزب يجوز للمكتب السياسي أن يطلب تفويضا من المجلس الوطني في حدود اختصاصاته، شريطة أن يتم التصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين في المجلس الوطني علانية أو باعتماد التصويت السري.
مسطرة تعويض أعضاء المجلس الوطني
المادة : 70
في حالة شغور مقاعد أعضاء بالمجلس الوطني على اثر إقالة أواستقالة أو وفاة أو فقدان الأهلية أو عزل تعوض المقاعد الشاغرة باقتراح من الأمانة العامة على المجلس الوطني حسب التمثيلية الإقليمية أو الصفة التي اكتسبت بها العضوية كما هو وارد في المادة 26 من النظام الأساسي.
المادة : 71
يخصص المجلس الوطني أول دورة له بعد المؤتمر لانتخاب رئيس ونائبه ويترأس هذه الجلسة، الأمين العام ويساعده في ذلك ثلاثة (3) أعضاء يختارهم من بين أعضاء المجلس الوطني للسهر على سير عملية الإنتخاب.
المادة : 72
- ينتدب كل مرشح لرئاسة المجلس ممثلا له لتتبع عملية فرز الأصوات، وممثلا على مستوى كل صندوق.
- يصوت كل عضو في المكتب المحدد لهذا الغرض ويدلي ببطاقة عضويته، وكل عضو لا يتوفر على بطاقة العضوية لا يسمح له بالتصويت.
- يعين من بين أعضاء المجلس الوطني عضوان مكلفان بكل مكتب ويتكلفان بتسليم صندوق التصويت للجنة المكلفة بالفرز.
المادة : 73
طبقا للمادة 26 من النظام الأساسي ينعقد اجتماع المجلس برئاسة رئيس المجلس الوطني وحضور الأمين العام، ولا يكون الإجتماع قانونيا إلا باكتمال النصاب القانوني.
غياب أعضاء المجلس الوطني
المادة : 74
يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس الوطني كل من تغيب بدون عذر مقبول عن دورتين متتاليتين من دورات المجلس الوطني.
مهام الأمين العام
المادة : 75
يعتبر الأمين العام ناطقا رسميا باسم الحزب ويمكن أن ينتدب من بين أعضاء المكتب السياسي ناطقا رسميا مفوضا للقيام بهذه المهمة.
المادة : 76
وفق المقتضيات المادة 28 من النظام الأساسي للحزب، يمكن للأمين العام أن يفوض بعض مهامه إلى عضو أو أكثر من بين أعضاء المكتب السياسي، بمقرر تنظيمي يصادق عليه هذا الأخير ويحدد صفة المفوض لهم ونوعية المهام المنوطة بكل منهم ..
المادة : 77
يشكل الأمين العام ديوانا سياسيا استشاريا يتكون من مكلفين بمهام من بين أطر الحزب يساعده في أداء مهامه، ويرأس الديوان مسؤول يعينه الأمين العام.
المادة : 78
- يعين الأمين العام مسؤولا إداريا يعمل تحت إشرافه ويسهر على تدبير الشؤون الإدارية للحزب
- يقترح المسؤول الإداري تحت إشراف الأمين العام هيكلة إدارية للمقر العام للحزب قصد المصادقة عليها من طرف المكتب السياسي وتحدد مهام مختلف الموارد البشرية التي تتولى تدبير الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية، مع تسمية الساهرين على إنجاز المهام من أطر وموظفين يخضعون لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
- تسهر إدارة الحزب على تحيين موقعه الإلكتروني، ونشر وثائقه ومطبوعاته، وإحداث بنك للمعلومات والمشاريع، وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإنتخابات، ومسك سجلات مركزية للمنخرطين في الحزب وتحيينها، وتوفير الشروط اللوجيستيكية والتنظيمية لهياكل الحزب وأجهزته وتأطير اجتماعاتها. وتسهر كذلك على جرد سنوي لممتلكات الحزب وتجهيزات مقراته مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، ووضع نظام لصيانتها المستمرة وتجديد تجهيزاتها
مسطرة انتخاب أعضاء المكتب السياسي
المادة : 79
يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي في أول دورة للمجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني بالنمط اللائحي وبالتمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية وفق المقتضيات الواردة في المادة 30 من النظام الأساسي.
شروط اللوائح
المادة : 80
- تتكون كل لائحة وجوبا من 30 عضوا من المجلس الوطني ضمنهم لائحة عامة من 26 مرشحا أو مرشحة و لائحة ملحقة بها من 4 مرشحين بالتناوب بين الشباب والنساء كما تنص على ذلك المادة 30 من النظام الأساسي
- كل لائحة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وكذا باقي الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة الشعبية تعتبر لاغية وغير مؤهلة للمشاركة في العملية الانتخابية.
المادة : 81
يشرف على العمليات الإنتخابية مكتب مركزي يتكون من رئيس ومقررين مساعدين، ينتدبهم الأمين العام من بين أعضاء المجلس الوطني، ويشترط ألا يكونوا مرشحين في أية لائحة، ويحق لكل وكيل لائحة أن ينتدب ممثلا له لمراقبة عملية التصويت والفرز وإحصاء الأصوات.
المادة : 82
يتلقى رئيس مكتب التصويت المركزي اللوائح المترشحة من وكلائها ويعلن عنها ويعطي انطلاق عملية التصويت بعد مراقبته للوائح ويمكنه انتداب المشرفين على مكاتب التصويت الفرعية.
أوراق التصويت الملغاة
المادة : 83
لا يحتسب كل صوت أضاف أو شطّب على إسم من الأسماء الثلاثين للائحتين العامة والملحقة بها المراد التصويت بها أو عليها، كما تلغى كل ورقة تصويت تضمنت إشارة أو علامة تخالف ما تم الإتفاق عليه في طريقة التصويت.
المادة : 84
بعد نهاية عملية التصويت، يشرف مكتب التصويت إلى جانب ممثلي اللوائح المترشحين على عملية الفرز.
اللوائح المشاركة في احتساب الأصوات
المادة : 85
لا تشارك في احتساب الأصوات إلا اللوائح التي حصلت على نسبة 15% على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المستندات المتعلقة بعملية التصويت
المادة : 86
بعد نهاية العمليات الإنتخابية يحرر مكتب التصويت المركزي محضرا ويوقع عليه أعضاء المكتب إلى جانب ممثلي اللوائح المرشحة يتضمن النتائج النهائية للانتخاب يسلم إلى الأمين العام الذي يتولى الإعلان عن النتائج المحصل عليها باستعراض أسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخبين.
استشارة الأمين العام للمكتب السياسي
المادة : 87
بناء على المواد 28 و 31 و 32 من النظام الأساسي يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل مشاركة حكومية أو تمثيلية سياسية للحزب في مختلف المؤسسات الدستورية والسياسية.
توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي
المادة : 88
يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام في حدود اختصاصات المكتب السياسي، وتتوزع هذه المهام في شكل أقطاب يرأسها أعضاء من المكتب السياسي، وتفتح العضوية في هذه اللجن أمام باقي أعضائه أو من خارج المكتب السياسي.
التنسيق مع فريقي الحزب بالبرلمان
المادة : 89
يعقد المكتب السياسي تحت رئاسة الأمين العام اجتماعات دورية وجوبا مع الفريقين الحركيين بالبرلمان قصد التنسيق والتشاور في القضايا الوطنية والسياسية التي تهم الحزب والأداء البرلماني وتحديد المواقف الحزبية في حدود اختصاصات المؤسسة التشريعية.
قرارات المكتب السياسي
المادة : 90
- تتخذ قرارات المكتب السياسي في حدود اختصاصاته بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- يحسم المكتب السياسي في طريقة اتخاذ قراراته.
المادة : 91
يمكن للمكتب السياسي أن يعقد اجتماعات مغلقة يحضرها حصريا الأعضاء القانونيون إما بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائه.
كما يمكن للأمين العام أن يستدعي أي شخص لحضور اجتماعات المكتب السياسي للإفادة في حدود جدول أعماله.
غياب أعضاء المكتب السياسي
المادة : 92
تجمد عضوية كل عضو من أعضاء المكتب السياسي تغيب، بعد دعوته، عن حضور أربعة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول، ويتخذ المكتب السياسي قرار التجميد بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه، ويمكن رفع حالة تجميد العضوية إذا التزم المعني كتابة بالانضباط لاحقا.
وفي حالة عدم الإلتزام تحال وضعية العضو المعني على أنظار المجلس الوطني لتعويضه وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
الباب الرابع : مالية الحزب
مسطرة تدبير أموال الحزب
المادة : 93
بناء على أحكام المواد 33 و 34 و 35 من النظام الأساسي للحزب يحدد الأمين العام سقف الإعتمادات التي يحق للأمناء الجهويين والكتاب الإقليميين وكتاب الفروع المحلية صرفها باعتبارهم آمرين مساعدين لهم صلاحية قبض أموال الحزب وصرفها كل فيما يخصه.
مسطرة صرف الاعتمادات
المادة : 94
توقع وجوبا مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الأمين الجهوي أونائبه وأمين المال الجهوي أونائبه، ومن قبل الكاتب الإقليمي أونائبه وأمين المال الإقليمي أو نائبه، ومن قبل كاتب الفرع المحلي أو نائبه وأمين المال المحلي أو نائبه.
حق الحزب في التصرف في أمواله الجارية والثابتة
المادة : 95
للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات حسب القوانين الجاري بها العمل، وتتخذ القرارات في هذا الشأن في ما يتعلق بمقرات الحزب من طرف المكتب السياسي.
تنظيم استعمال ممتلكات الحزب
المادة : 96
تستعمل ممتلكات ومقرات الحزب لأغراض تهم الحزب ولا تعقد أية اجتماعات أو أنشطة في مقرات الحزب غير المنصوص عليها في نظاميه الأساسي والداخلي إلا بإذن من الأمين العام أو الأمناء الجهويين أو الإقليميين أو المحليين أو المنسقين في حالة عدم وجود التنظيمات الإقليمية أو المحلية كل في حدود اختصاصاته.
مهام أمين المال الوطني
المادة : 97
يمسك أمين المال الوطني أو نائبه حسابات مالية الحزب تحت إشراف الأمين العام، ويتصرف في حدود ما هو منصوص عليه في نظامي الحزب الأساسي والداخلي أو مقررات هياكله والقوانين الجاري بها العمل.
الباب الخامس :اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية
المادة : 98
بناء على أحكام المادة 38 من النظام الأساسي للحزب يشكل المكتب السياسي باقتراح من الأمين العام لجنة وطنية للترشيحات الإنتخابية مكونة من 12 عضوا تراعى فيهم التمثيلية الجهوية ستة أشهر على الأقل قبل أي استحقاق انتخابي، إذا تم تحديد تاريخ إجرائه قبل هذه المدة، ويجب أن تنهي اللجنة أشغالها قبل نهاية آجال الترشيحات.
ويمكن للمكتب السياسي أن يفوض للجن ترابية مهام اللجنة الوطنية للترشيحات الإنتخابية في اختصاصها الترابي
المادة : 99
يمكن للمكتب السياسي أن يفوض للأمانات الجهوية أو المكاتب الإقليمية أو المكاتب المحلية أو للجن جهوية أو إقليمية أو محلية، صلاحية التنسيق في الترشيحات المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية المحلية والمهنية والإقليمية في حدود الإختصاص الترابي لكل منها حسب نوعية الإستحقاق الإنتخابي، تحت إشراف المكتب السياسي.
اقتراحات الترشيحات
المادة : 100
تتلقى اللجنة الوطنية للترشيحات الإنتخابية أو اللجن الجهوية أو الإقليمية أو المحلية اقتراحات وطلبات الترشيح من مكاتب الفروع المحلية أو المكاتب الإقليمية أو العمالات أو الأمانات الجهوية، حسب نوعية الاستحقاق.
لجنة التأديب و الجزاء
المادة : 101
- يتلقى المكتب السياسي طلبات التأديب والجزاء من الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو من الأمناء الجهويين في حالة عدم وجود التنظيمات المحلية أو الإقليمية ويحيلها على رئيس لجنة الـتأديب والجزاء.
- للأمين العام صلاحية إحالة طلبات التأديب.
- يمكن للجنة التأديب والجزاء القيام بالمساعي الحميدة واقتراح مبادرات للمصالحة بين الأطراف المعنية في الملفات المحالة عليها قبل الشروع في مسطرة التأديب.
كما يمكن للأمين العام أن يطلب من اللجنة التدخل لإيجــــــاد الحلـــــول الممكنة في النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضــــاء أو داخــل الهياكـل الحزبية.
كل طلـب غـير مرفـوق بتقرير مفصل عن الوقائع الموجبة للتأديب ودواعيها وأسبابها يتم حفظه.
- تبت اللجنة في الطلب المحال عليها بقرار معلل في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به ما عدا إذا تطلب التحقيق أجلا أكبر.فتمدد اللجنة أجل البت لنفس المدة مرتين على أقصى حد.
المادة : 102
يستدعي رئيس اللجنة أو من ينوب عنه المعني بالتأديب كتابة أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال الممكنة للمثول أمام اللجنة في الاجتماع المخصص للبت في الطلب الذي يعنيه قصد الإستماع إليه داخل أجل محدد في مضمون الإستدعاء.
المادة : 103
- يمكن للجنة أن تستجيب لملتمس المعني بالأمر بتأجيل البت الذي لا يجب أن يتعدى أجلا معينا تحدده اللجنة، قصد تحضير دفوعاته ووسائل الإثبات المدعمة لملفه.
- يحق للمعني بالأمر أن يستعين بمناضلين اثنين من الحزب للدفاع عنه شريطة الإدلاء بأسمائهما مسبقا للجنة قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة التأديبية.
المادة : 104
في حالة عدم مثول المعني بالتأديب أمام اللجنة في الجلسة المحددة رغم إعلامه، تصدر قرارها في غيابه مع تبليغه به.
المادة : 105
تحيل اللجنة في شخص رئيسها أو نائبه كتابة القرارات التي تصدر عنها على المكتب السياسي قصد تنفيذها.
حق الطعن في قرارات اللجنة
المادة : 106
يمكن للمعني بالأمر أن يطعن في القرار المتخذ من طرف اللجنة لذى المكتب السياسي خلال 15 يوما من تاريخ توصله به، ويحق للمكتب بعد مداولته في حيثيات الطعن والوسائل المدلى بها من لدن الطاعن إلغاء القرار الصادر عن لجنة التأديب والجزاء أوتأييده أو تعديله بحسب ما تؤول إليه مداولاته.
الإجراءات الممكن اتخاذها
المادة : 107
تتراوح جزاءات التأديب بين التنبيه والإنذار والتوبيخ وتجميد العضوية والعزل من المسؤولية والإقالة.
بخصوص الإقالة يتخذ فيها القرار عند ثبوت خرق المعني بالأمر لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب وأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
المادة : 108
تحدد اللجنة الجزاءات المناسبة للمخالفات وفق قانون الأحزاب السياسية والنظامين الأساسي والداخلي للحزب.
مسطرة التأديب الإستعجالية
المادة : 109
يمكن للأمين العام أن يحيل طلبات التأديب ذات الصبغة الإستعجالية المعللة على المكتب السياسي قصد البت فيها، وإذا تعلق الأمر بعضو من المكتب السياسي فإن أمر البت فيه يرجع إلى الأمين العام بعد مصادقة المكتب السياسي في اجتماع لا يحضره المعني بالأمر. ويمكن الطعن في هذه القرارت من طرف المعني بالأمر لدى مجلس الحكماء كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالمقرر.
تعتبر القرارات الصادرة في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.
كما يجوز للأمين العام تجميد عضوية كل مخالف لضوابط الحزب ومقرراته وتوجهاته بعد التشاور من أعضاء المكتب السياسي شريطة إحالة ملف المخالف على لجنة التأديب والجزاء داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ اتخاذ قرارالتجميد
مجلس الحكماء
المادة : 110
يحدث مجلس للحكماء وفق مقرر تنظيمي صادر عن المكتب السياسي يحدد اختصاصاته وكيفية تكوينه وطرق اشتغاله.
المادة : 111
لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص :
تركيبة اللجنة :
- ينتخب المجلس الوطني لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص، تتولى النظر في موضوع تطبيق نسبة تمثيلية النساء في مختلف الهياكل الحزبية والدفاع عن هذا الطموح عبر المحافل المتاحة، وفي مقدمتها تزويد فريقي الحزب بالبرلمان بالدراسات والمعلومات حول الموضوع.
- تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني حسب الشكلية الواردة في المادة 66 من النظام الداخلي، وتنتخب اللجنة مكتبا يتشكل من رئيس ونائب عنه ومقرر ومستشارين.
- تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية ممارسة نشاطها من خلال توزيع العمل بين أعضائها، توافي اللجنة المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام بتقرير منتظم حول نشاطها على الأقل في نهاية كل ثلاثة أشهر
المادة : 112
اللجنة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج :
- ينتخب المجلس الوطني لجنة تهتم بشؤون بالمغاربة المقيمين خارج التراب الوطني وذلك لتجسيد الرعاية الخاصة التي يحظون بها من بلادهم وتأطيرهم بالفكر الحركي وإشراكهم في الهياكل التنظيمية الحزبية .
- تتشكل اللجنة من سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتنتخب مكتبا يتشكل من رئيس ونائب عنه ومقرر ومستشارين.
- تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية ممارسة نشاطها من خلال توزيع العمل بين أعضائها.
- توافي اللجنة المكتب السياسي تحت اشراف الأمين العام بتقرير منتظم حول نشاطها على الأقل في نهاية كل ثلاثة أشهر
- يحق لمكتب اللجنة فتح باب العضوية أمام كفاءات أخرى.
الباب السادس :
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
المادة : 113
يصادق المجلس الوطني على لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التي يقترحها المكتب السياسي في حدود 150 عضوا على الأكثر.
مسطرة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
المادة : 114
تنتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني رئيسا ونائبا له ومقررا عاما لها.
مهام رئيس اللجنة
المادة : 115
ينسق الرئيس أشغال اللجنة التحضيرية ويسهر على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح عملها من خلال تمكينها من المستلزمات المادية والتقنية الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها، ويتولى جمع التقارير والمشاريع الصادرة عن اللجن الفرعية، وكذا الإشراف على بلورة مشروع التقرير العام الذي يتم عرضه على المكتب السياسي واللجنة التحضيرية، ويعتبر ناطقا رسميا باسم اللجنة التحضيرية.
اللجان الفرعية عن اللجنة التحضيرية
المادة : 116
تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد الترتيبات التنظيمية والقانونية والبرنامجية واللوجستيكية والتقنية والمادية والتواصلية الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني، ولهذه الغاية، تنبثق عن اللجنة التحضيرية خمسة لجن فرعية :
– لجنة الأنظمة والقوانين.
– لجنة البرامج والأرضية السياسية.
– لجنة الإعلام والتواصل.
– لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين.
– لجنة المالية والإعداد اللوجيستيكي.
ويمكن إحداث لجن أخرى عند الضرورة.
مهام اللجن الفرعية
المادة : 117
- تقوم لجنة الأنظمة والقوانين باقتراح مشاريع التعديلات على النظام الأساسي للحزب، ويمكنها اقتراح مشاريع أخرى ذات الصلة.
- تسهر لجنة البرامج والأرضية السياسية على إعداد مشاريع تحيين الأرضية السياسية وبرامجها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تماشيا مع مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
- تتولى لجنة الإعلام والتواصل إعداد مشروع استراتيجية تواصلية وإعلامية للحركة الشعبية وتضع آليات المواكبة الإعلامية لأشغال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني، وتسهر على فتح بوابة إلكترونية خاصة بالمؤتمر الوطني قصد تمكين كافة الحركيات والحركيين من المساهمة في التحضير للمؤتمر.
بالإضافة إلى اللائحة المحينة للمؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 21 من النظام الأساسي للحركة، تحدد لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين نسب تمثيلية المؤتمرين عن الأقاليم والعمالات وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، وتتلقى لوائح المندوبين المنتخبين في المؤتمرات الإقليمية أو المحلية عند الاقتضاء.
- تضع لجنة المالية والإعداد اللوجيستيكي مشروع الميزانية الكفيلة بتغطية مصاريف المؤتمر وعرضها على مصادقة المكتب السياسي، كما تقترح مكان عقد المؤتمر، وتسهر على إعداد الشروط المادية كشارات المؤتمرين والإيواء والنقل والتغذية وإعداد الملفات والوثائق واللافتات….
تنظيم عمل اللجان الفرعية
المادة : 118
تسهر كل لجنة فرعية في أولى اجتماعاتها على تكوين مكتبها الذي يضم أساسا :
- منسقا ونائبه.
- مقررا ونائبه.
يسهر مكتب كل لجنة على وضع جدول أعمالها وإعداد محاضر اجتماعاتها.
تجتمع اللجنة باستدعاء من منسقها مرة كل أسبوع على الأقل.
تعقد كل لجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة.
تهيئ اللجن الفرعية، ما عدا لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي ولجنة الإعلام والتواصل، تقاريرها النهائية شهرا على الأقل قبل المؤتمر.
يمكن لرئيس اللجنة التحضيرية أو مقررها العام أوهما معا حضور اجتماعات جميع اللجن الفرعية.
يجب ان لا يقل عدد أعضاء كل لجنة فرعية عن 12 عضوا، وألا يفوق 33 عضوا.
ميثاق شرف العاملين باللجنة التحضيرية
المادة : 119
- يضع منسقو اللجان الفرعية، تحت إشراف رئيس اللجنة التحضيرية، ميثاق شرف يلتزم به كافة أعضاء اللجنة التحضيرية لضمان السير العادي لأشغال اللجن وفق مبادئ الإحترام المتبادل وضمان حق الإختلاف والإنضباط للقواعد الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي.
- يجتمع منسقو اللجان برئاسة رئيس اللجنة التحضيرية مرة في الأسبوع، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لاستعراض نتائج أشغال اللجن الفرعية.
مهام منسقي اللجان الفرعية
المادة : 120
- تدار أشغال اللجن من طرف رؤسائها وهم المخول لهم اختتام وتعليق أشغالها أو استئنافها، كما يحافظون على السير العادي لأشغال اللجن.
- يبث رؤساء اللجن في المواضيع الأخرى، التي لا ينص عليها النظامان الأساسي والداخلي، وفي حالة الضرورة يمكن لرؤساء اللجن التشاور مع رئيس المؤتمر الوطني.
الباب السابع :
مقتضيات عامة
مسطرة خلق جامعات ورابطات وهيئات الحركة الشعبية
المادة : 121
في إطار التنشيط القطاعي وباقتراح من الأمين العام وبعد مصادقة المكتب السياسي يمكن خلق جامعات ورابطات وهيئات يهتم كل منها بقطاع معين، وتعمل كل هيئة في إطار عملها على تنشيط وإثراء النقاش واقتراح مقاربات للتنمية في إطار توجهات وأهداف الحركة الشعبية.
المادة : 122
تسير هذه الجامعات أو الرابطات أو الهيئات بمقتضى أنظمة داخلية خاصة بعد مصادقة المكتب السياسي على مضامينها.
المادة : 123
يسري مفعول هذا النظام الداخلي فور مصادقة المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة وتنسخ الأنظمة الداخلية السابقة.