أنشطة برلمانية

الفريق الحركي بمجلس النواب يقدم مشروع قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل

صليحة بجراف

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.

وأكدت الوثيقة التقديمية للفريق بالغرفة الأولى، أن المقترح، الذي يروم إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، يستهدف الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفين وتجار فقدوا شغلهم.

وبعد أن ذكرت الوثيقة التقديمية للمشروع بالمجهودات التي بذلت من أجل امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، أشارت إلى أن هذه المجهودات ترجمت إلى إجراءات عملية، منها ما أعطى بعض النتائج المقبولة، فيما تتطلب أخرى إعادة النظر والتجديد لتكون أكثر نجاعة من حيث المردودية والقابلية لاستقطاب فرص الشغل.

 وتابع المصدر ذاته أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة  على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.

كما أشارت إلى أن  الإجراءات التي اتخذت من خلال قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا من خلال مؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، ولجنة اليقظة الاقتصادية مهمة جدا، ومن ضمنها تخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو الذين يوجدون في طور الاستفادة تعتبر دالة.

كما أكدت الوثيقة أن الفئات المستهدفة، تحدد  بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

واشترطت أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادية من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة وانه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه ينقطع التعويض

كما أبرزت أن صندوق التعويض عن عدم الشغل، يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل، كذلك للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ولم يفت الوثيقة التقديمية التشديد في المادة 16  بمعاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق، و في حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى