الأخبار

مجلس النواب يصادق على مشروعين قانونين ينظمان انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين

صادق مجلس النواب أول أمس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويندرج هذا المشروع في إطار إعمال الأحكام المقررة في الفصل 146 من الدستور التي تنص على أن عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، تحدد بقانون تنظيمي.
ويشتمل هذا المشروع على 162 مادة موزعة على أربعة أقسام، خصص القسم الأول منها للأحكام المشتركة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
ويتناول القسم الثاني الأحكام الخاصة بكل انتخاب، بينما تطرق القسم الثالث للأحكام المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، في حين يشتمل القسم الرابع على أحكام انتقالية وختامية.
وركزت جل مداخلات النواب خلال مناقشة هذا المشروع على عدد من المحاور همت بالأساس الدور التنموي للجماعات، والحكامة المالية، وعلاقة الجماعة بسلطات الوصاية، والوضع الراهنة للعالم القروي.
كما صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد والإعداد التشريعي والتنظيمي لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 176 المتعلق بمصادقة البرلمان الحالي على القوانين الانتخابية المتعلقة بغرفتي البرلمان المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب المجلس المذكور.
وأكد النواب خلال مناقشة المشروع على ضرورة توفير جميع الضمانات الضرورية الكفيلة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أٍرض الواقع مشددين على ضرورة التصدي إلى مفسدي العملية الديمقراطية.
كما تناول النواب عددا من النقاط همت اختصاصات مجلس المستشارين، وتجميع الجهات والتقسيم الجهوي المرتقب، وتمثيلية المأجورين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى