الأخبار

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون تنظيمي ينص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهةاعتماد الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية وتحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 3 في المئة واعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت

صادق مجلس الحكومة، أمس بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يضع الإطار التشريعي الجديد الخاص بانتخاب أعضاء المجلس، بناء على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، خاصة ما يتعلق بالتركيبة الجديدة للمجلس وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم فيه.
ويحدد هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أمام المجلس، الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وكذا أعضاء هذا المجلس في الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، أي 120 عضوا.
ومن أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، يحتفظ المشروع، بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، وكذا بنسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3 في المئة.
وفي إطار دعم التمثيلية النسائية داخل مجلس المستشارين، يضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين عن طريق اعتماد مبدإ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين.
وبهدف تخليق الحياة الانتخابية الوطنية، تم التنصيص على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشح للانتخاب. كما تم إدراج قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون، وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي.
كما ينص المشروع على الرفع من مبلغ الغرامات وتشديد بعض العقوبات الحبسية أو السجنية المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات.
من جهة أخرى، وفي إطار إيجاد الآليات التشريعية الهادفة إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية، وإضافة إلى حالات التنافي المقررة في النص الجاري به العمل حاليا، ينص المشروع على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور.
كما ينص المشروع على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، مع وضع مقتضيات انتقالية في هذا الباب.
وبخصوص التصويت، ومن أجل ضبط هوية المصوتين ضمانا لنزاهة العمليات الانتخابية، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.
كما يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات الرامية لتدقيق وتبسيط كيفيات التصويت، وعمليات فرز وإحصاء الأصوات، وكذا الحالات المستوجبة لإجراء انتخابات جزئية، فضلا عن جملة من التعديلات ذات الطابع القانوني والتقني والتنظيمي لضمان تنظيم جيد للعمليات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وإحاطتها بمزيد من الضمانات القانونية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية.
ويهدف هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إلى وضع إطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصلين 135 و146 من الدستور الجديد للمملكة.
وقد استلهم هذا المشروع جل مقتضياته من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات الجاري بها العمل، كما عمل، على مستوى المقتضيات المشتركة، على تكريس أحكام الدستور المرتبطة بحق المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة في المشاركة في الانتخابات العامة المباشرة داخل أرض الوطن.
واعتمد المشروع التوجه المتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، مع تعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت الذي سيصوت فيه.
وفي ما يتعلق بإيداع التصريحات بالترشيح، ينص المشروع على منع قبول لوائح الترشيح المختلطة.
ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بمراقبة بعض مظاهر الحملة الانتخابية، من قبيل استخدام المواكب والمسيرات المتنقلة في الحملة الانتخابية.
كما ينص على تشديد العقوبات السالبة للحرية مع الرفع من مبلغ الغرامات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية.
وفي السياق نفسه، ينص المشروع على معاقبة المس بسرية التصويت، وكذا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثلي المرشحين.
وعلى مستوى الأحكام الخاصة بكل هيأة من الهيئات المعنية، وإعمالا لأحكام الدستور، ينص المشروع على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.
وفي المنحى ذاته، وبهدف عقلنة التمثيلية على مستوى مجالس الجهات، يحدد المشروع نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 في المائة، وعدد الأعضاء ما بين 33 و 75 عضوا انطلاقا من معيار عدد السكان بكل جهة.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، عمل المشروع على اعتماد آلية تسمح بتقوية التمثيلية النسائية في مجالس الجهات، من خلال التنصيص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم من العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تخصص إحداها للنساء.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، يحتفظ المشروع بالأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بإمكانية تقديم لوائح مختلطة، وكذا بمنع التصويت بالوكالة على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب غير مباشر ( خلافا لما هو عليه الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات).
وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ينص المشروع على الاحتفاظ بآلية الدائرة الانتخابية الإضافية، التي تم اعتمادها سنة 2009، والتي مكنت من ضمان تمثيلية نسائية مهمة داخل المجالس الجماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى