أنشطة برلمانية

للنهوض بالقطاع وتوفير العلاج بشكل عَادِل…برلمانيو الحركة الشعبية يطالبون بإحداث المجلس الوطني الإستشاري للصحة

صليحة بجراف

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يتم بموجبه إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، وذلك بهدف النهوض بالقطاع وتوفيرخدمات جيدة وفعالة لكل فئات المجتمع.

واستعمل الفريق الحركي بمجلس النواب الآلية التشريعية التي تخولها مقتضيات قانون الإطار رقم 34.09، المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والقائم على الفصل 31 من الدستور الذي يؤكد على حق المواطنات والمواطنين في الصحة (..) بشكل عَادِل و مُتَسَاوٍ.

وسجلت ديباجة مقترح القانون، الذي أحيل على مكتب مجلس النواب، أن قضية الصحة في المغرب تمثل إشكالية منظومة بأكملها، تحتاج إلى تشخيص أماكن العطب على مختلف المستويات، من التكوين الطبي والبنية الصحية المؤسساتية، إلى السياسات والقوانين المتبعة في القطاع الصحي، فضلا عن توفير البيئة السليمة، للوصول إلى مستوى تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.

واعتبر الفريق الحركي  بمجلس النواب أن الهدف الأساسي من وراء التأسيس لهذا المجلس الوطني ذي الطبيعة الاستشارية، أن يضع تلك الإستراتيجية المأمولة ذات المدى البعيد في المجال الصحي، من خلال ميثاق وطني ملزم لمختلف الحكومات المتعاقبة، يتمخض عنه قانون إطار جديد متشاور في شأنه من قبل ذوي الإختصاص والمراس والتتبع اليومي، مبرزا أنه لن يكفي وضع هذا الميثاق، بل إن المجلس سيضطلع بمهام التتبع والتقييم، والاجتهاد في إبداء الرأي في كل القضايا المرتبطة بالمجال الصحي.

وأكد الفريق الحركي  بمجلس النواب أن هذه التجربة التي استلهمت من تجربة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومن تجارب مجموعة من المجالس الأخرى الاستشارية، ستكون ناجعة وناجحة، لاسيما وأن المشاكل والإكراهات التي تعاني منها الصحة الوطنية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ذي الوقع العالمي، جعل الصحة تعتلي صدارة الأولويات، ومن ثمة سيتجه العالم إلى الاستثمار والإنفاق على الصحة بالدرجة الأولى، وتصحيح الأخطاء والهفوات التي كشف عنها هذا الفيروس، ولا يمكن للمغرب إلا أن يسير في نفس التوجه.

ويتضمن مقترح مشروع قانون 6 أبواب موزعة على 24 مادة، يهتم الباب الأول بأحكام تمهيدية والباب الثاني يكشف مهام المجلس وصلاحياته ثم الباب الثالث الذي يتحدث عن تشكيلة المجلس حيث تنص المادة السابعة من مقترح القانون على أن المجلس يتألف علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 88 عضوا، يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور والتنوع والتكامل بين التخصصات والتوازن الجهوي، منهم 10 من أعضاء الحكومة و 22 من الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات و14 عضوا ممثلا لمؤسسات الجماعات الترابية و5 أعضاء ممثلون لمؤسسات التكوين في الميدان الصحي و 17 عضوا ممثلا للنقابات والجمعيات ذات الصلة بالقطاع الصحي و20 عضوا من خبراء ومتخصصين، يعينهم رئيس الحكومة من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجال الصحة والتكوين والبحث العلمي.

أما الباب الرابع فيتحدث عن أجهزة المجلس والباب الخامس عن التنظيم المالي والإداري للمجلس فيما الباب السادس فيضم أحكام مختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى