الأخبار

لجنة العدل تصادق على مشروع قانون لتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال الأخ العنصر: إعداد المشروع يأتي استجابة لملاءمة التشريع الوطني للمعايير الدولية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس بالإجماع على مشروع القانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك خلال اجتماع حضره الأخ امحند العنصر وزير الداخلية ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع، الذي يضم مادتين فقط، إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تمويل الإرهاب، وتفادي الانعكاسات التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حالة عدم الاعتماد المطلوب، لا سيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنافسية.
ونص المشروع في مادته الأولى، المتعلقة بتغيير وتتميم أحكام الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي، أن "تمويل الإرهاب يعتبر فعلا إرهابيا، ولو ارتكب خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل".
وشدد على أنه "يعتبر تمويلا للإرهاب، القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع، أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية". وتتم بموجب هذا النص معاقبة كل شخص " قدم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض أو حاول ارتكاب الأفعال المذكورة".
ويقترح المشروع أيضا، في مادته الثانية، تعديل مادة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 17 سنة 2007 لتوضيح المراد بالعائدات، " وهي جميع الممتلكات المذكورة في القانون الجنائي، وهي أي نوع من الأموال والأملاك المادية وغير المادية، المنقولة والعقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة، وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية".
وقال الأخ العنصر، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها المملكة من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية، من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره الدستور الجديد.
وأوضح أن إعداد هذا المشروع يأتي استجابة لثلاث متطلبات رئيسية تتعلق بملاءمة التشريع الوطني للمعايير الدولية فيما يتعلق بتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكمال تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة في شهر فبراير 2010 تجاه مجموعة العمل المالي والذي يتضمن مجموعة من النقاط من بينها مطابقة تجريم تمويل الإرهاب مع متطلبات المعايير الدولية، وكذا معالجة أوجه القصور التي أثارتها تقارير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي وكذا مقيمي المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر الوزير أنه انطلاقا من نتائج تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال السالفة الذكر تم اعتماد القانون رقم 10-13 الصادر في يناير 2011 والمغير والمتمم لقانون مكافحة غسل الأموال لملاءمته مع توصيات مجموعة العمل المالي.
من جهتهم أجمع النواب على أهمية مراجعة الهندسة القانونية الوطنية في شموليتها بشكل يوازن بين مكافحة الإرهاب وتكريس حقوق وحريات الأفراد، وكذا العمل على فتح حوار مؤسساتي من أجل تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأن المغرب منخرط في هذا المجال على الصعيد الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى