الفريق الحركي بمجلس النواب يقدم مقترح قانون يقضي بوجوب تحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية
M.P/ زينب أبوعبد الله
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 15من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، تنص على وجوب تحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو في حالات استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص عليهما في القانون الأسمى للدولة.
كما تنص المادة ، على تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن أنه في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، حيث يحتفظ الأجير بأحد النظيرين.
ووفق المذكرة التقديمية للمقترح القانون، الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، بمعية أعضاء فريقه، فإنه يتوخى تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، والتي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في شأنها، ومن بينها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، سيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشرة لهذا القانون وحماية للطرف الضعيف في العقد خصوصا في حالة النزاع ولجوء القاضي الى طلب ترجمة عقد الشغل مما يؤدي الى طول مدة التقاضي وعدم فهم بنود العقد من طرف الأجراء في حالة استعمال اللغة الأجنبية في بعض الاحيان وبذلك تضيع حقوقهم.
كما يسعى إلى تطبيق الدستور المغربي الذي كرس في الفصل الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية، والذي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية في بعدها الثقافي و التاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي، و لذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، و انتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية و الأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة و جميع المرافق العمومية الأخرى.