Skip links

الفريق الحركي بمجلس النواب يقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصلين 3-607 و6-607 من مجموعة القانون الجنائي

زينب أبوعبد الله

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصلين 3-607 و6-607 من مجموعة القانون الجنائي.

ويأتي هذا المقترح القانون، الذي تقدم به كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث، نبيل الدخش، عزيزة بوجريدة، وعيا منهم بضرورة تحصين الضمانات القانونية لحماية المعطيات الرقمية، وتعزيز الثقة في التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات، مما سينعكس أساسا على تطور الإدارة الإلكترونية كرهان أساسي لمواصلة التحديث الإداري الذي دعا إليه الخطاب الملكي السامي سنة 2016.

ويرى النواب البرلمانيين واضعي المبادرة التشريعية، أنها تقضي بتتميم الفقرة الأخيرة من الفصل 607.3 عبر إضافة فعل سرقة المعلومات من ذاكرة الحاسب الآلي عبر نسخها أو تحميلها على دعامة مادية، كأحد أوجه الجرائم التي اعترضت سبيل القضاء في الكثير من الأحيان، وكذا تتميم الفصل 607.6 بإضافة الاعتداء المادي على الأجهزة ذات الصلة بنظم المعالجة عن طريق السرقة والتخريب أو الإتلاف، وهي أيضا من القضايا التي من المحتمل أن تعرض أمام أنظار القضاء، أمام موجة التقدم التكنولوجي والمعرفي التي يشهدها العالم، والمستجدات المتسارعة التي تطرأ على هذا الميدان، وما يصاحب هذا التقدم من مخاطر متعددة، مرتبطة أساسا بأمن المعلومات الإلكترونية في ظل تطور الجرائم الإلكترونية.

وأفادت مذكرة تقديمية للمشروع ، أن المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي انخرط وفق رؤية استشرافية في التعامل على مستوى التشريع مع ظاهرة العولمة التي أصبحت ضرورة ملحة في حياة الإنسان، من خلال إقامة اتفاقيات الشراكة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، ومن تم وبالنظر إلى تنامي عدد قضايا المس بنظم الآلية للمعطيات الرائجة أمام المحاكم حسب الإحصائيات التي تصدر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو كل سنة، وعجز القضاء عن تكييف الأفعال المستجدة والجرائم الجديدة طبقا للقواعد التقليدية للقانون الجنائي، سن المشرع المغربي القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، المتعلق بجرائم الإخلال بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

وسجل أعضاء الفريق الفريق البرلماني (معارضة)، أنه على الرغم من ذلك فإن التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز المنظومة القانونية الخاصة بها، تبقى من متطلبات تطور مجال أمن نظم المعلومات الإلكترونية باستمرار من أجل الحد من مختلف مظاهر الاختراق وصور التخريب.

وفي هذا السياق، أورد النواب البرلمانيين، أن المادة الأولى من مقترح قانون أن تتمم أحكام الفصلين 3-607 و6-607 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الأخرة 1382(26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه.

و بخصوص، الفصل 3-607 فإنه يقضي  بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموعة أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. كما يعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.

وأكد المقترح على مضاغفة العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره، أو سرقة المعلومات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي عبر نسخها أو تحميلها على دعامة مادية.

أما المقترح الخاص بالفصل 6-607 فينص على العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال، أو الاعتداء المادي على الأجهزة الخاصة بنظم المعالجة الالية للمعطيات بالسرقة أو التخريب أو الإتلاف.

وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،حسب المادة الثانية من المقترج.

Leave a comment