Skip links

النظام الداخلي

القسم‭ ‬الأول‭ : ‬شروط‭ ‬العضوية

المادة 1 :

يتم‭ ‬الإنخراط‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬طبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬شريطة‭:‬

أن‭ ‬يتقدم‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬بطلب‭ ‬مكتوب‭ ‬موقع‭ ‬عليه،‭ ‬مرفقا‭ ‬بنسخة‭ ‬لبطاقة‭ ‬التعريف‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬دائرته‭ ‬الترابية،‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬المسؤول‭ ‬الإقليمي‭ ‬أومن‭ ‬ينوب‭ ‬عنه،‭ ‬أوالمخول‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬بموجب‭ ‬تفويض‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تكوين‭ ‬المكتب‭ ‬المحلي‭. 

ويمكن‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬عن‭ ‬طريق ‬استمارة‭ ‬موقعة‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للحزب،‭ ‬وتحال‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬على‭ ‬الفروع‭ ‬المعنية‭.‬

المادة‭ : ‬ 2

يتسلم‭ ‬طالب‭ ‬العضوية‭ ‬وصلا‭ ‬مؤقتا‭ ‬بإيداع‭ ‬طلب‭ ‬الإنخراط‭ ‬مؤشرا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭.‬

مسطرة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطلبات

المادة‭ : ‬ 3

يتم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العضوية‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداع‭ ‬الطلب‭ ‬بالقبول‭ ‬أو‭ ‬الرفض‭ ‬المعلل‭ ‬كتابة‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬تسلم‭ ‬للمعني‭ ‬بالأمر‭ ‬بطاقة‭ ‬العضوية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬كاتب‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬مقامه‭ ‬أو‭ ‬المفوض‭ ‬لذلك‭ ‬بمقتضى‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي،‭ ‬مقرونا‭ ‬بأداء‭ ‬واجب‭ ‬الإنخراط‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬بالشرف‭ ‬يحدد‭ ‬حقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬المنخرط‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬الطلب‭ ‬يحق‭ ‬للمعني‭ ‬بالأمر‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭ ‬لدى‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تعرضها‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬بعده‭ ‬قصد‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهرين‭ ‬وإبلاغ‭ ‬المعني‭ ‬بالقرار‭ ‬النهائي‭.‬

المادة‭ : ‬ 4

لا‭ ‬يحق‭ ‬للراغب‭ ‬في‭ ‬العضوية‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬العضوية‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرع‭ ‬محلي‭ ‬واحد‭.‬

طلبات‭ ‬عضوية‭ ‬البرلمانيين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬عدادهم

المادة‭ : ‬ 5

يتلقى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬طلبات‭ ‬عضوية‭ ‬البرلمانيين‭ ‬أو‭ ‬رؤساء‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬أوالغرف‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬زاولوا‭ ‬مهام‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أو‭ ‬مسؤوليات‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬ويحيلها‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬قصد‭ ‬البت‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬للأحزاب‭ ‬السياسية‭.‬

المادة‭ :  ‬6

يضع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬تنظيمية‭ ‬نموذجا‭ ‬لبطاقة‭ ‬العضوية‭ ‬وطلب‭ ‬الإنخراط‭ ‬والتصريح‭ ‬بالشرف‭ ‬وسجل‭ ‬المنخرطين‭ ‬المحليين‭ ‬والمركزيين‭.‬

المادة‭ : ‬ 7

يمسك‭ ‬رئيس‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬المسؤول‭ ‬الإقليمي،‭ ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه،‭ ‬سجلا‭ ‬خاصا‭ ‬بلوائح‭ ‬المنخرطين‭ ‬بالتسلسل‭ ‬المتضمنة‭ ‬لتاريخ‭ ‬انخراطهم‭ ‬وموافاة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بنظائر‭ ‬لهذه‭ ‬السجلات‭ ‬قصد‭ ‬ضمها‭ ‬إلى‭ ‬السجل‭ ‬المركزي‭ ‬للمنخرطين‭.‬

المادة‭ : ‬ 8

لا‭ ‬يحق‭ ‬للعضو‭ ‬استعمال‭ ‬بطاقة‭ ‬العضوية‭ ‬أو‭ ‬إشهارها‭ ‬لغير‭ ‬الأغراض‭ ‬الحزبية‭.‬

القسم‭ ‬الثاني‭ : ‬واجب‭ ‬الانخراط

المادة‭ : ‬ 9

يحدد‭ ‬واجب‭ ‬الإنخراط‭ ‬بمذكرة‭ ‬تنظيمية‭ ‬يصدرها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تراعي‭ ‬الخصوصيات‭ ‬المحلية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمنخرطين‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬داخل‭ ‬الحزب،‭ ‬وآجال‭ ‬أداء‭ ‬واجبات‭ ‬الإنخراط‭ ‬والإعفاء‭ ‬عند‭ ‬الإقتضاء‭.‬

المادة‭ :  ‬ 10 

في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬أداء‭ ‬واجب‭ ‬الإنخراط‭ ‬يمكن‭ ‬للجهة‭ ‬المعنية‭ ‬أن‭ ‬تجمــد‭ ‬عضوية‭ ‬المنخرط‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيتــه‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مقتضيـات‭ ‬المـــادة‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭.‬

المادة 11 :

يمكن‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬تقديم‭ ‬هبات‭ ‬أو‭ ‬وصايا‭ ‬أو‭ ‬تبرعات‭ ‬نقدية‭ ‬أوعينية‭ ‬لفائدة‭ ‬الحزب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي،‭ ‬وطبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬للأحزاب‭ ‬السياسية‭.‬

القسم‭ ‬الثالث‭ : ‬حقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬الأعضاء

المادة 12 :

يحق‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬أن‭ ‬يرشح‭ ‬نفسه‭ ‬لتقلد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬داخل‭ ‬هياكل‭ ‬الحزب‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬للحزب‭ ‬ومقررات‭ ‬هياكله‭.‬

حالة‭ ‬استفادة‭ ‬المنخرطين‭ ‬من‭ ‬مؤازرة‭ ‬الحزب

المادة 13 :

يحق‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬مساندة‭ ‬الحزب‭ ‬إذا‭ ‬تعرض‭ ‬لاعتداء‭ ‬أو‭ ‬متابعة‭ ‬قضائية‭ ‬بسبب‭ ‬قيامه‭ ‬بمهام‭ ‬حزبية‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تتنافى‭ ‬الأفعال‭ ‬الصادرة‭ ‬عنه‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

المادة 14 :

لكل‭ ‬عضو‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تزكية‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬للترشح‭ ‬للإستحقاقات‭ ‬الإنتخابية‭ ‬شريطة‭ ‬استيفاء‭ ‬طلبه‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬للحزب‭ ‬وقرارات‭ ‬أجهزته‭ ‬المختصة‭ ‬المحكومة‭ ‬بمقتضيات‭ ‬هذين‭ ‬النظامين‭.‬

المادة 15 :

لكل‭ ‬عضو‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الإنسحاب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬كتابة‭ ‬الى‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬المكتب‭ ‬الذي‭ ‬ينخرط‭ ‬فيه‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادتين‭ ‬5‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭.‬

المادة 16 :

يحق‭ ‬للمنسحب‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عضويته‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬المتعلقتين‭ ‬بطلب‭ ‬الإنخراط‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭.‬

القسم‭ ‬الرابع‭ : ‬فقدان‭ ‬العضوية

المادة 17 :

تسقط‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬الأهلية‭ ‬أو‭ ‬الإستقالة‭ ‬أو‭ ‬الإقالة‭ ‬أو‭ ‬التنافي‭ ‬أو‭ ‬العزل،‭ ‬ووفق‭ ‬الشروط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الباب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتحكيم‭ ‬والتأديب‭ ‬والإنضباط‭ ‬الحزبي‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬موضحة‭ ‬في‭ ‬النظامين‭ ‬الداخلي‭ ‬والأساسي‭ ‬للحزب‭.‬

الباب‭ ‬الثاني‭ :‬‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء‭ ‬والشباب والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬الحزبية

المادة 18 :

تراعى‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬التقريرية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬للحزب‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬المواد‭ ‬9‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬و‭ ‬17من‭ ‬نظامه‭ ‬الأساسي‭.‬

شروط‭ ‬تحديد‭ ‬المنظمات‭ ‬الموازية‭ ‬للحزب

المادة‭ : ‬19

تحدد‭ ‬المنظمات‭ ‬الموازية‭ ‬المنتسبة‭ ‬للحزب‭ ‬بتزكية‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يسهر‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬بمقتضى‭ ‬عقد‭ ‬برنامج‭ ‬تلتزم‭ ‬فيه‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تساير‭ ‬توجهات‭ ‬الحزب‭ ‬وبرامجه‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬واحترام‭ ‬مقتضيات‭ ‬أنظمتها‭ ‬الأساسية‭ ‬ومقررات‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬وتواريخ‭ ‬جموعها‭ ‬العامة‭. ‬ويراعى‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الحزب‭ ‬للمنظمات‭ ‬الموازية‭ ‬حدود‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬يتوفر‭ ‬عليها،‭ ‬ويتم‭ ‬الإعتماد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الإنخراطات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الفرعية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الإشعاعية‭ ‬لهذه‭ ‬المنظمات،‭ ‬لتحديد‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭. ‬ويراد‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الموازية،‭ ‬جمعية‭ ‬النساء‭ ‬الحركيات‭ ‬والشبيبة‭ ‬الحركية‭ ‬وكل‭ ‬المنظمات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إحداثها‭.‬

انخراط‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬الحزب

المادة‭ : ‬20

يفتح‭ ‬باب‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬أمام‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادتين‭ ‬4‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي،‭ ‬وتسري‭ ‬عليهم‭ ‬الأحكام‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشروط‭ ‬العضوية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬للحزب‭.‬

تحدد‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬كيفية‭ ‬فتح‭ ‬وتكوين‭ ‬تمثيليات‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬الإقامة‭.‬

يحق‭ ‬للمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬أن‭ ‬ينخرطوا‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬المحلية‭ ‬داخل‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي،‭ ‬ولهم‭ ‬نفس‭ ‬الحقوق‭ ‬وعليهم‭ ‬نفس‭ ‬الواجبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬النظامين‭.‬

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”الباب‭ ‬الثالث‭ :‬‭ ‬الهياكل‭ ‬الحزبية”][vc_column_text]
تكوين‭ ‬الهياكل‭ ‬الحزبية‭ ‬وشروط‭ ‬ومساطر‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعاتها

المادة‭ : ‬21

تتوفر‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬جهوية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ومحلية‭ ‬ووطنية‭ ‬بمقتضى‭ ‬المواد‭ ‬9و10و13و16و21و24و27و29‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭. ‬وطبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالأحزاب‭ ‬السياسية‭.‬

أولا‭ : ‬الهياكل‭ ‬الترابية

القسم‭ ‬الأول‭ ‭)‬: ‬تكوين‭ ‬المجالس‭ ‬و‭ ‬المكاتب‭ ‬الجهوية‭ (‬الأمانة‭ ‬الجهوية

المادة‭ : ‬22

تتكون‭ ‬المجالس‭ ‬الجهوية‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭.‬

المادة‭ : ‬23

تنعقد‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬للمجلس‭ ‬الجهوي‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وتحت‭ ‬رئاسته‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوض‭ ‬له‭ ‬ذلك،‭ ‬وتخصص‭ ‬لانتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬الجهوي‭ ‬وأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬الجهوي‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتفق‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الجهوي‭.‬

تركيبة‭ ‬ميزانية‭ ‬المكتب‭ ‬الجهوي‭ (‬الأمانة‭ ‬الجهوي‭)‬

المادة‭ : ‬24

تتكون‭ ‬ميزانية‭ ‬المجلس‭ ‬الجهوي‭ ‬من‭ :‬

‭- ‬دعم‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يحدده‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬استشارة‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬تحصر‭ ‬نسبته‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الحزب،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬عدد‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالجهة‭ ‬والنتائج‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الإستحقاقات‭ ‬الإنتخابية‭ ‬العامة‭.‬

‭- ‬الهبات‭ ‬والوصايا‭ ‬والتبرعات‭ ‬النقدية‭ ‬والعينية‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭.‬

‭- ‬العائدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمكتب‭ ‬الجهوي

توجه‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للمكتب‭ ‬الجهوي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحزب،‭ ‬وتخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬قبلية‭ ‬و‭ ‬بعدية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الأجهزة‭ ‬المركزية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مالية‭ ‬الحزب،‭ ‬وتصرف‭ ‬طبقا‭ ‬للقوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

أجل‭ ‬انتداب‭ ‬المكاتب‭ ‬الجهوية

المادة‭ : ‬25

تنتخب‭ ‬المكاتب‭ ‬الجهوية‭ (‬الأمانات‭ ‬الجهوي‭) ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬ملاءمتها‭ ‬وجوبا‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهران‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اختتام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬للحزب‭.‬

المجالس‭ ‬الإقليمية‭ : ‬تنظيم‭ ‬المجالس‭ ‬الإقليمية

المادة‭ : ‬26

يحدث‭ ‬مجلس‭ ‬إقليمي‭ ‬للحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كل‭ ‬عمالة‭ ‬أو‭ ‬إقليم،‭ ‬ويتكون‭ ‬أساسا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مكاتب‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬العمالة‭ ‬أو‭ ‬الإقليم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭. ‬

وتراعى‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬المجالس‭ ‬الإقليمية‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي،‭ ‬وعلى‭ ‬الخصوص‭ ‬تمثيلية‭ ‬رؤساء‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الموازية‭ ‬المحدثة‭ ‬قانونا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الترابي‭ ‬للإقليم‭.‬

المادة‭ : ‬27

تنعقد‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬للمجلس‭ ‬اللإقليمي‭ ‬بالشكل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأمانة‭ ‬الجهوي‭ ‬تنعقد‭ ‬الدورة‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوض‭ ‬له‭ ‬ذلك‭.‬

المادة‭ : ‬28

لا‭ ‬يكون‭ ‬الإجتماع‭ ‬صحيحا‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬حضره‭ ‬مندوبون‭ ‬عن‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الإقليم،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬مندوبين‭ ‬عن‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬المحدثة‭ ‬بالمقاطعات‭.‬

المادة‭ : ‬29

يوجه‭ ‬رئيس‭ ‬الإجتماع‭ ‬محضرا‭ ‬مفصلا‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬الإنتخابية‭ ‬ونتائجها‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬موقعا‭ ‬من‭ ‬طرفه‭ ‬ومن‭ ‬طرف‭ ‬المقررين‭ ‬الذين‭ ‬ينتدبهما‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الإجتماع،‭ ‬مرفوقا‭ ‬بلائحة‭ ‬الحضور‭ ‬وتشكيلة‭ ‬المكتب،‭ ‬قصد‭ ‬الإذن‭ ‬بوضعها‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬الطعون‭ ‬المفترضة‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أسبوعين‭.‬

ميزانية‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي

المادة‭ : ‬30

تتكون‭ ‬ميزانية‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ :‬

–‭ ‬دعم‭ ‬الحزب‭ ‬يحدده‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬استشارة‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬تحدد‭ ‬نسبته‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الحزب،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬عدد‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالإقليم‭ ‬والنتائج‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الإستحقاقات‭ ‬الإنتخابية‭ ‬العامة‭.‬

–‭ ‬الهبات‭ ‬والوصايا‭ ‬والتبرعات‭ ‬النقدية‭ ‬والعينية‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭.‬

–‭ ‬العائدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمكتب‭ ‬الإقليمي‭.‬

–‭ ‬توجه‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للمكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحزب،‭ ‬وتخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬قبلية‭ ‬وبعدية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الأجهزة‭ ‬المركزية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مالية‭ ‬الحزب،‭ ‬وتصرف‭ ‬طبقا‭ ‬للقوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

أجل‭ ‬انتداب‭ ‬المجالس‭ ‬الإقليمية

المادة‭ : ‬31

تنتخب‭ ‬المكاتب‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادتين‭ ‬13‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭.‬

الفرع‭ ‬المحلي

المادة‭ : ‬32

طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادتين‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬يراد‭ ‬بالفرع‭ ‬المحلي‭ ‬الوحدة‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬التي‭ ‬تتشكل‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬جماعة‭ ‬ترابية‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬مقاطعة،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للفرع‭ ‬المحلي‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬واحد‭ ‬ة‭ ‬أو‭ ‬مقاطعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭ ‬داخل‭ ‬العمالة‭ ‬أو‭ ‬الإقليم‭.‬

تنظـيم‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية

المادة‭ : ‬33

ينعقد‭ ‬الإجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬المتكون‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الترابية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي،‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوض‭ ‬له‭ ‬ذلك،

المادة‭ : ‬34

‭- ‬يرأس‭ ‬الإجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬المنسق‭ ‬أو‭ ‬العضو‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬ويساعده‭ ‬العضوان‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬بصفتهما‭ ‬مقررين،‭ ‬ويخصص‭ ‬هذا‭ ‬الإجتماع‭ ‬لانتخاب‭ ‬مكتب‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬بالتوافق‭ ‬أو‭ ‬التصويت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نمط‭ ‬الإقتراع‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭.‬

‭- ‬يرفع‭ ‬رئيس‭ ‬الإجتماع‭ ‬محضرا‭ ‬موقعا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬طرفه‭ ‬وكذا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقررين‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬يتضمن‭ ‬نتائج‭ ‬الإنتخابات‭ ‬وتشكيلة‭ ‬مكتب‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬قصد‭ ‬الإذن‭ ‬بوضعه‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬الطعون‭ ‬المفترضة‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أسبوعين‭.‬

ميزانية‭ ‬المكتب‭ ‬المحلي

المادة‭ : ‬35

تتكون‭ ‬ميزانية‭ ‬المكتب‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ :‬

‭- ‬إيرادات‭ ‬الإنخراط‭ ‬في‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬المعني‭.‬

‭- ‬الهبات‭ ‬والوصايا‭ ‬والتبرعات‭ ‬النقدية‭ ‬والعينية‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭.‬

‭- ‬العائدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمكتب‭ ‬المحلي‭.‬

توجه‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للمكتب‭ ‬المحلي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحزب،‭ ‬ويخضع‭ ‬صرفه‭ ‬المراقبة‭ ‬قبلية‭ ‬وبعدية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الأجهزة‭ ‬المركزية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مالية‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تخصصه‭ ‬له‭ ‬وطبقا‭ ‬للقوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

القسم‭ ‬الثاني‭ : ‬مساطر‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعات‭ ‬هياكل‭ ‬الحزب

المادة‭ : ‬36

علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب،‭ ‬تنعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬الهياكل‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬بحضور‭ ‬الأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬لأعضائها،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬النصاب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المقرر‭ ‬يؤجل‭ ‬الإجتماع‭ ‬لساعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ثم‭ ‬ينعقد‭ ‬بمن‭ ‬حضر‭ ‬وتحتسب‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬النصاب‭ ‬الإعتذارات‭ ‬المكتوبة‭ ‬والمعللة‭.‬

مسطرة‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكاتب‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والجهوية‭.‬

المادة‭ : ‬37

‭- ‬تنعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكاتب‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬كتابها‭ ‬بصفتهم‭ ‬رؤساء‭ ‬أو‭ ‬نوابهم‭ ‬عند‭ ‬الإقتضاء‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭.‬

‭- ‬يتم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة،‭ ‬إلى‭ ‬الإجتماعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬كتابة،‭ ‬ويمكن‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬بمختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬الممكنة‭ ‬للإتصـــال‭ ‬في‭ ‬مـا‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭.‬

المادة‭ : ‬38

توجه‭ ‬دعوات‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنخرطين‭ ‬المستوفين‭ ‬لشروط‭ ‬العضوية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬للحزب‭ .‬

ويمكن‭ ‬دعوة‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرين‭ ‬لحضور‭ ‬الإجتماع‭ ‬كلما‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

مسطرة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات

المادة‭ : ‬39

‭- ‬تتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬الهياكل‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وعند‭ ‬تساوي‭ ‬الأصوات‭ ‬يكون‭ ‬الترجيح‭ ‬للجانب‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭.‬

‭-‬تتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬بالتصويت‭ ‬العلني،‭ ‬ويمكن‭ ‬اعتماد‭ ‬التصويت‭ ‬السري‭ ‬إذا‭ ‬طالب‭ ‬بذلك‭ ‬ثلث‭ ‬الحاضرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

المادة‭ : ‬40

يبلغ‭ ‬الأعضاء‭ ‬بجدول‭ ‬الأعمال‭ ‬ومكان‭ ‬وتوقيت‭ ‬الإجتماع‭ ‬أسبوعا‭ ‬قبل‭ ‬انعقاده،‭ ‬ويصادق‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬اجتماع،‭ ‬ويمكن‭ ‬للأعضاء‭ ‬إضافة‭ ‬نقط‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬ربع‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

معالجة‭ ‬حالة‭ ‬الغياب

المادة‭ : ‬41

إذا‭ ‬تغيب‭ ‬عضو‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اجتماعات‭ ‬متتالية‭ ‬بدون‭ ‬عذر‭ ‬مقبول،‭ ‬أو‭ ‬أخل‭ ‬بالتزاماته‭ ‬داخل‭ ‬المكتب‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬المكتب‭ ‬الجهوي‭ ‬أو‭ ‬غادر‭ ‬الحزب‭ ‬أوعاقه‭ ‬عائق‭ ‬أو‭ ‬فقد‭ ‬الأهلية‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬قرار‭ ‬تأديبي‭ ‬نهائي،‭ ‬يتم‭ ‬تعويضه‭ ‬وفق‭ ‬المسطرة‭ ‬التي‭ ‬انتخب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬المعني‭.‬

ثانيا‭ : ‬الهياكل‭ ‬و‭ ‬الأجهزة‭ ‬الوطنية

أ‭. ‬الرئيس‭ ‬المؤسس

المادة‭ : ‬42

يبدي‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوحدة‭ ‬الحزب‭ ‬وإشعاعه‭ ‬وتماسكه،‭ ‬وبالقضايـــــا‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬ويحيلها‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بمبادرة‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭.‬

ب‭. ‬المؤتمر‭ ‬الوطني

المادة‭ : ‬43

علاوة‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب،‭ ‬يحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنتخبون‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬الفروع‭ ‬المحلية‭ ‬حسب‭ ‬النسب‭ ‬المحددة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬إقليم‭ ‬أو‭ ‬عمالة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬غياب‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬المحلية‭ ‬تحدد‭ ‬هذه‭ ‬النسب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الإنتخابية‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬إقليم‭ ‬أو‭ ‬عمالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬وعدد‭ ‬المقاعد،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬أحد‭ ‬المعيارين‭ ‬المشار‭ ‬إليهما‭ ‬سابقا‭ ‬يمكن‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬المؤتمرين‭ ‬لتمثيل‭ ‬الإقليم‭ ‬المعني‭.‬

المادة‭ : ‬44

فضلا‭ ‬على‭ ‬المؤتمرين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب،‭ ‬تراعى‭ ‬النسبة‭ ‬المخصصة‭ ‬للنساء‭ ‬والشباب‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭.‬

تنظيم‭ ‬المؤتمرين

المادة‭ : ‬45

تخصص‭ ‬لكل‭ ‬مؤتمرة‭ ‬ومؤتمر‭ ‬شارة‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحمل‭ ‬الإسم‭ ‬الكامل‭ ‬والرقم‭ ‬الترتيبي‭ ‬ورقم‭ ‬بطاقة‭ ‬التعريف‭ ‬الوطنية‭ ‬واسم‭ ‬الإقليم‭ ‬أو‭ ‬العمالة‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬انتدبه‭ ‬ويتم‭ ‬الإدلاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬انتخابية‭ ‬وعند‭ ‬ولوج‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمر‭.‬

المادة‭ : ‬46

تتوزع‭ ‬أشغال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬جلسات‭ ‬عامة‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجن‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه‭ .‬

المادة‭ : ‬47

تخصص‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬الجلسة‭ ‬الإفتتاحية‭ ‬لتقديم‭ ‬التقريرين‭ ‬السياسي‭ ‬والمالي‭ ‬ومناقشتهما‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليهما‭.‬

المادة‭ : ‬48

يترأس‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية،‭ ‬وعند‭ ‬تعذر‭ ‬ذلك،‭ ‬نائبه‭ ‬باقي‭ ‬أشغال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني

المادة‭ : ‬49

ماعدا‭ ‬الجلسة‭ ‬الإفتتاحية‭ ‬والجلسة‭ ‬المخصصة‭ ‬لتقديم‭ ‬التقريرين‭ ‬السياسي‭ ‬والمالي‭ ‬والتي‭ ‬يرأسها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب،‭ ‬يفتتح‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ويمكنه‭ ‬أن‭ ‬يعلق‭ ‬أشغالها‭ ‬أو‭ ‬يرفعها‭ ‬ويدير‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬ويبت‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬النظامان‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭.‬

المادة‭ : ‬50

لا‭ ‬يحق‭ ‬للمؤتمرين‭ ‬أخذ‭ ‬الكلمة‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬مسبق‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬أثناء‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬أومن‭ ‬لدن‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجن‭ ‬أثناء‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعاتها‭.‬

المادة‭ : ‬51

يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تقاطع‭ ‬الرئاسة‭ ‬أي‭ ‬متدخل‭ ‬أثناء‭ ‬تناوله‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لكل‭ ‬متدخل،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إثارة‭ ‬نقطة‭ ‬نظام‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسير‭ ‬العادي‭ ‬للجلسات‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬اللجن‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭.‬

المادة‭ : ‬52

يحرص‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائه‭ ‬ومواقفه‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالموضوع‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬وقواعد‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

المادة‭ : ‬53

ينحصر‭ ‬نقاش‭ ‬المؤتمرين‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬ولجن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الوثائق‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬أو‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مقتضيات‭ ‬تحكمها‭.‬

المادة‭ : ‬54

تجتمع‭ ‬اللجن‭ ‬المتفرعة‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمناقشة‭ ‬وتقديم‭ ‬التعديلات‭ ‬إن‭ ‬اقتضى‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الوثائق‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الوطني‭.‬

المادة‭ : ‬55

تعرض‭ ‬تقارير‭ ‬اللجن‭ ‬الفرعية‭ ‬على‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمصادقة‭ ‬عليها،‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬ثم‭ ‬تقديمه‭ ‬خارج‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجن‭.‬

مهام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني

المادة‭ : ‬56

تتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬واللجن‭ ‬الفرعية‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬للحاضرين‭.‬

المادة‭ : ‬57

يتلقى‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الترشيحات‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬وتتم‭ ‬عملية‭ ‬الإقتراع‭ ‬بالتصويت‭ ‬السري‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئاسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحزب‭.‬

المادة‭ : ‬58

‭- ‬ينتدب‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬لجنة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬ونائبه‭ ‬ومقررين‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭.‬

‭- ‬يحق‭ ‬لكل‭ ‬مرشح‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬ممثلا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكتب‭ ‬للتصويت‭.‬

‭- ‬يتولى‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬العملية‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬يتضمن‭ ‬نتائج‭ ‬الإنتخاب‭ ‬يوقعه‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نائبه‭ ‬وممثلي‭ ‬المرشحين‭ ‬ويسلم‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭.‬

المادة‭ : ‬59

يباشر‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬جمع‭ ‬وإحصاء‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬التصويت،‭ ‬ويتولى‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لانتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وتحرير‭ ‬محضر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬النـظام‭ ‬الأساسي‭.‬

المادة‭ : ‬60

يصادق‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬النسب‭ ‬المخصصة‭ ‬لكل‭ ‬إقليم‭ ‬حسب‭ ‬عدد‭ ‬المنتدبين‭ ‬عن‭ ‬الأقاليم‭ ‬والعمالات‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬والذين‭ ‬ينتخبون‭ ‬العدد‭ ‬المخصص‭ ‬لكل‭ ‬إقليم‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭.‬

المادة‭ : ‬61

بناء‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬المادتين‭ ‬21‭ ‬و‭ ‬23من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬يحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الإستثنائي‭ ‬المؤتمرون‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬العادي‭ ‬الأخير،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الخاصة‭ ‬بذوي‭ ‬الصفات‭.‬

مهام‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني

المادة‭ : ‬62

ينتخب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬رئيسا‭ ‬ونائبا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬طبقا‭ ‬للمادة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭. ‬وينتدب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬مقررين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬مناصفة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لمساعدته‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭. ‬ويعقد‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬دوراته‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬26،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬دعوات‭ ‬الحضور‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬قبل‭ ‬انعقاده‭ ‬بمختلف‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬و‭ ‬الإتصال‭ ‬الممكنة‭ ‬و‭ ‬المتاحة‭.‬

المادة‭ : ‬63

وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬25‭ ‬يصادق‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للحزب‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬للحاضرين‭ .‬

بعد‭ ‬دخول‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬يمكن‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مقتضياته‭ ‬وعرضها‭ ‬لمصادقة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬إما‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬ثلثي‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬وتتولى‭ ‬الجهة‭ ‬صاحبة‭ ‬التعديل‭ ‬تقديمه‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لتبريره‭ ‬قبل‭ ‬المناقشة‭ ‬والتصويت‭ ‬عليه‭.‬

المادة‭ : ‬64

يعوض‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬بالإنتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬مهامهم‭ ‬بسبب‭ ‬الإستقالة‭ ‬أو‭ ‬الإقالة‭ ‬أو‭ ‬الوفاة‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬الأهلية‭ ‬أوحالات‭ ‬التنافي‭ ‬أو‭ ‬العزل‭.‬

وتجرى‭ ‬عملية‭ ‬الإنتخاب‭ ‬وفق‭ ‬مسطرة‭ ‬يحددها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬باتفاق‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭.‬

المادة‭ : ‬65

يحدد‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬اختيار‭ ‬مرشحي‭ ‬الحزب‭ ‬لمختلف‭ ‬الإستحقاقات‭ ‬الإنتخابية،‭ ‬والترشح‭ ‬للمسؤوليات‭ ‬السياسية‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭.‬

انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجان

المادة‭ : ‬66

‭- ‬ينتخب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجن‭ ‬الواردة‭ ‬بالمادة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬سبعة‭ ‬أعضاء‭ ‬بكل‭ ‬لجنة

‭- ‬ينتخب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأعضاء‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬الاقتراع‭ ‬اللائحي‭ ‬بالأغلبية‭ ‬العددية‭ ‬بحسب‭ ‬الآلية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بالتصويت‭ ‬سواء‭ ‬منه‭ ‬السري‭ ‬أو‭ ‬العلني‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬طريقة‭ ‬يراها‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬مناسبة

‭- ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬لجنتين‭ ‬من‭ ‬اللجن‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي،‭ ‬كما‭ ‬تتنافى‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬اللجن‭ ‬الواردة‭ ‬أعلاه‭ ‬مع‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬منصب‭ ‬محلي‭ ‬كالأمين‭ ‬الجهوي‭ ‬أو‭ ‬الكاتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬الكاتب‭ ‬المحلي‭.‬

المصادقة‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬التنظيمية‭ ‬للمرصد‭ ‬الحركي‭ ‬للظرفية‭ ‬السياسية‭ ‬والإجتماعية

المادة‭ : ‬67

يصادق‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬التنظيمية‭ ‬للمرصد‭ ‬الحركي‭ ‬للظرفية‭ ‬السياسية‭ ‬والإجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يعدها‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬المرصد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرضية‭ ‬التنظيمية،‭ ‬ويعين‭ ‬منسقا‭ ‬لهذا‭ ‬المرصد‭.‬

المصادقة‭ ‬على‭ ‬الإتحاد‭ ‬أو‭ ‬الإندماج