القسم الأول : شروط العضوية
المادة 1 :
يتم الإنخراط في حزب الحركة الشعبية طبقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي شريطة:
أن يتقدم الراغب في الانخراط بطلب مكتوب موقع عليه، مرفقا بنسخة لبطاقة التعريف الوطنية إلى رئيس الفرع المحلي الذي يسكن في حدود دائرته الترابية، أو إلى المسؤول الإقليمي أومن ينوب عنه، أوالمخول له ذلك بموجب تفويض من الأمانة العامة في انتظار تكوين المكتب المحلي.
ويمكن الانخراط في الحزب عن طريق استمارة موقعة تبعث على الموقع الالكتروني للحزب، وتحال هذه الطلبات على الفروع المعنية.
المادة : 2
يتسلم طالب العضوية وصلا مؤقتا بإيداع طلب الإنخراط مؤشرا عليه من الجهة المعنية.
مسطرة البت في الطلبات
المادة : 3
يتم البت في طلب العضوية داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بالقبول أو الرفض المعلل كتابة.
في حالة قبول الطلب تسلم للمعني بالأمر بطاقة العضوية من لدن كاتب الفرع المحلي أو من يقوم مقامه أو المفوض لذلك بمقتضى النظامين الأساسي والداخلي، مقرونا بأداء واجب الإنخراط والتوقيع على تصريح بالشرف يحدد حقوق وواجبات المنخرط.
في حالة رفض الطلب يحق للمعني بالأمر الطعن في قرار الرفض لدى الأمانة العامة التي تعرضها على لجنة الشؤون القانونية المنصوص عليها في المادة 41 من النظام الأساسي بعده قصد البت في الموضوع داخل أجل أقصاه شهرين وإبلاغ المعني بالقرار النهائي.
المادة : 4
لا يحق للراغب في العضوية أن يتقدم بطلب العضوية إلى أكثر من فرع محلي واحد.
طلبات عضوية البرلمانيين ومن في عدادهم
المادة : 5
يتلقى الأمين العام طلبات عضوية البرلمانيين أو رؤساء الجماعات الترابية أوالغرف المهنية أو الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية أو دبلوماسية أو مسؤوليات في تدبير الشأن العام ويحيلها على المكتب السياسي قصد البت مع مراعاة أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
المادة : 6
يضع الأمين العام بموجب مذكرة تنظيمية نموذجا لبطاقة العضوية وطلب الإنخراط والتصريح بالشرف وسجل المنخرطين المحليين والمركزيين.
المادة : 7
يمسك رئيس الفرع المحلي أو المسؤول الإقليمي، كل فيما يخصه، سجلا خاصا بلوائح المنخرطين بالتسلسل المتضمنة لتاريخ انخراطهم وموافاة الأمانة العامة بنظائر لهذه السجلات قصد ضمها إلى السجل المركزي للمنخرطين.
المادة : 8
لا يحق للعضو استعمال بطاقة العضوية أو إشهارها لغير الأغراض الحزبية.
القسم الثاني : واجب الانخراط
المادة : 9
يحدد واجب الإنخراط بمذكرة تنظيمية يصدرها الأمين العام تراعي الخصوصيات المحلية والاجتماعية للمنخرطين ومسؤولياتهم داخل الحزب، وآجال أداء واجبات الإنخراط والإعفاء عند الإقتضاء.
المادة : 10
في حالة عدم أداء واجب الإنخراط يمكن للجهة المعنية أن تجمــد عضوية المنخرط إلى حين تسوية وضعيتــه مع مراعاة مقتضيـات المـــادة 9 من هذا النظام.
المادة 11 :
يمكن لأعضاء الحزب تقديم هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أوعينية لفائدة الحزب بناء على مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي، وطبقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
القسم الثالث : حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 12 :
يحق لكل عضو أن يرشح نفسه لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب ومقررات هياكله.
حالة استفادة المنخرطين من مؤازرة الحزب
المادة 13 :
يحق لكل عضو أن يستفيد من مساندة الحزب إذا تعرض لاعتداء أو متابعة قضائية بسبب قيامه بمهام حزبية شريطة أن لا تتنافى الأفعال الصادرة عنه مع القوانين الجاري بها العمل.
المادة 14 :
لكل عضو الحق في طلب الحصول على تزكية من الحزب للترشح للإستحقاقات الإنتخابية شريطة استيفاء طلبه للشروط والمعايير المحددة في النظامين الأساسي والداخلي للحزب وقرارات أجهزته المختصة المحكومة بمقتضيات هذين النظامين.
المادة 15 :
لكل عضو يرغب في الإنسحاب من الحزب أن يعبر عن ذلك كتابة الى الفرع المحلي أو إلى المكتب الذي ينخرط فيه وفق مقتضيات المادتين 5 و 8 من النظام الأساسي للحزب.
المادة 16 :
يحق للمنسحب أن يستعيد من جديد عضويته وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي المتعلقتين بطلب الإنخراط طبقا لأحكام المادة 8 من النظام الأساسي للحزب.
القسم الرابع : فقدان العضوية
المادة 17 :
تسقط العضوية في الحزب في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية أو الإستقالة أو الإقالة أو التنافي أو العزل، ووفق الشروط المحددة في الباب المتعلق بالتحكيم والتأديب والإنضباط الحزبي كما هي موضحة في النظامين الداخلي والأساسي للحزب.
الباب الثاني : تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج في الهياكل الحزبية
المادة 18 :
تراعى تمثيلية النساء والشباب في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب وفق مقتضيات المواد 9 و 10 و 13 و 17من نظامه الأساسي.
شروط تحديد المنظمات الموازية للحزب
المادة : 19
تحدد المنظمات الموازية المنتسبة للحزب بتزكية من المكتب السياسي الذي يسهر على دعمها بمقتضى عقد برنامج تلتزم فيه بتحقيق أهداف تساير توجهات الحزب وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام مقتضيات أنظمتها الأساسية ومقررات اجتماعاتها وتواريخ جموعها العامة. ويراعى في الدعم الذي يقدمه الحزب للمنظمات الموازية حدود الإمكانيات التي يتوفر عليها، ويتم الإعتماد على عدد الإنخراطات والمكاتب الفرعية والأنشطة الإشعاعية لهذه المنظمات، لتحديد هذا الدعم. ويراد بالمنظمات الموازية، جمعية النساء الحركيات والشبيبة الحركية وكل المنظمات التي يمكن إحداثها.
انخراط المغاربة المقيمين بالخارج في الحزب
المادة : 20
يفتح باب الانخراط في الحركة الشعبية أمام المغاربة المقيمين بالخارج وفقا لأحكام المادتين 4 و 9 من النظام الأساسي، وتسري عليهم الأحكام المرتبطة بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
تحدد بقرار من المكتب السياسي كيفية فتح وتكوين تمثيليات الحزب في بلدان الإقامة.
يحق للمغاربة المقيمين بالخارج أن ينخرطوا في الهياكل المحلية داخل التراب الوطني وفق القواعد المبينة في النظامين الأساسي والداخلي، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في هذين النظامين.
[/vc_column_text][vc_text_separator title=”الباب الثالث : الهياكل الحزبية”][vc_column_text]
تكوين الهياكل الحزبية وشروط ومساطر انعقاد اجتماعاتها
المادة : 21
تتوفر الحركة الشعبية على هياكل جهوية وإقليمية ومحلية ووطنية بمقتضى المواد 9و10و13و16و21و24و27و29 من النظام الأساسي للحزب. وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
أولا : الهياكل الترابية
القسم الأول ): تكوين المجالس و المكاتب الجهوية (الأمانة الجهوية
المادة : 22
تتكون المجالس الجهوية من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من النظام الأساسي للحزب.
المادة : 23
تنعقد أول دورة للمجلس الجهوي بدعوة من الأمين العام وتحت رئاسته وبإشراف من المكتب السياسي أو من يفوض له ذلك، وتخصص لانتخاب الأمين الجهوي وأعضاء المكتب الجهوي بالطريقة التي يتفق عليها المجلس الجهوي.
تركيبة ميزانية المكتب الجهوي (الأمانة الجهوي)
المادة : 24
تتكون ميزانية المجلس الجهوي من :
- دعم الحزب الذي يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحصر نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية والإقليمية المفتوحة بالجهة والنتائج المحصل عليها في الإستحقاقات الإنتخابية العامة.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية للمكتب الجهوي
توجه الموارد المالية للمكتب الجهوي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية و بعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وتصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
أجل انتداب المكاتب الجهوية
المادة : 25
تنتخب المكاتب الجهوية (الأمانات الجهوي) لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تتم ملاءمتها وجوبا داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ اختتام المؤتمر الوطني للحزب.
المجالس الإقليمية : تنظيم المجالس الإقليمية
المادة : 26
يحدث مجلس إقليمي للحركة الشعبية على صعيد كل عمالة أو إقليم، ويتكون أساسا من أعضاء مكاتب الفروع المحلية في حدود العمالة أو الإقليم، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من النظام الأساسي للحزب.
وتراعى تمثيلية النساء والشباب في تكوين المجالس الإقليمية طبقا لأحكام المادة 13 من النظام الأساسي، وعلى الخصوص تمثيلية رؤساء الفروع المحلية للمنظمات الموازية المحدثة قانونا في المجال الترابي للإقليم.
المادة : 27
تنعقد أول دورة للمجلس اللإقليمي بالشكل المنصوص عليه في المادة 14 من النظام الأساسي للحزب، وفي حالة عدم وجود الأمانة الجهوي تنعقد الدورة بترخيص من الأمين العام أو المكتب السياسي أو من يفوض له ذلك.
المادة : 28
لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مندوبون عن الفروع المحلية المتواجدة في حدود الإقليم، وفي حالة المدن الكبرى مندوبين عن الفروع المحلية المحدثة بالمقاطعات.
المادة : 29
يوجه رئيس الإجتماع محضرا مفصلا عن العمليات الإنتخابية ونتائجها إلى الأمين العام موقعا من طرفه ومن طرف المقررين الذين ينتدبهما في بداية الإجتماع، مرفوقا بلائحة الحضور وتشكيلة المكتب، قصد الإذن بوضعها لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون المفترضة والبت فيها في أجل أسبوعين.
ميزانية المكتب الإقليمي
المادة : 30
تتكون ميزانية المكتب الإقليمي من :
– دعم الحزب يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحدد نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية المفتوحة بالإقليم والنتائج المحصل عليها في الإستحقاقات الإنتخابية العامة.
– الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.
– العائدات المرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية للمكتب الإقليمي.
– توجه الموارد المالية للمكتب الإقليمي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وتصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
أجل انتداب المجالس الإقليمية
المادة : 31
تنتخب المكاتب الإقليمية لمدة أربع سنوات طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من النظام الأساسي للحزب.
الفرع المحلي
المادة : 32
طبقا لأحكام المادتين 16 و 17 من النظام الأساسي يراد بالفرع المحلي الوحدة القانونية والتنظيمية الأساسية في الحزب التي تتشكل من مجموع المنخرطين في الحزب في حدود جماعة ترابية محلية أو مقاطعة، كما يمكن للفرع المحلي أن يمتد إلى أكثر من جماعة واحد ة أو مقاطعة على أن لا يتجاوز حدود الدائرة الإدارية داخل العمالة أو الإقليم.
تنظـيم الفروع المحلية
المادة : 33
ينعقد الإجتماع الأول لمجلس الفرع المحلي المتكون من مجموع المنخرطين في الحدود الترابية المشار إليها في المادة 17 من النظام الأساسي، بترخيص من الأمين العام أو المكتب السياسي أو من يفوض له ذلك،
المادة : 34
- يرأس الإجتماع الأول لمجلس الفرع المحلي المنسق أو العضو الأكبر سنا ويساعده العضوان الأصغر سنا بصفتهما مقررين، ويخصص هذا الإجتماع لانتخاب مكتب الفرع المحلي بالتوافق أو التصويت عن طريق نمط الإقتراع المتفق عليه.
- يرفع رئيس الإجتماع محضرا موقعا عليه من طرفه وكذا من قبل المقررين إلى الأمين العام للحزب يتضمن نتائج الإنتخابات وتشكيلة مكتب الفرع المحلي قصد الإذن بوضعه لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون المفترضة في أجل أسبوعين.
ميزانية المكتب المحلي
المادة : 35
تتكون ميزانية المكتب المحلي من :
- إيرادات الإنخراط في الفرع المحلي المعني.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية للمكتب المحلي.
توجه الموارد المالية للمكتب المحلي لتحقيق أهداف الحزب، ويخضع صرفه المراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب في حدود الدعم الذي تخصصه له وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
القسم الثاني : مساطر انعقاد اجتماعات هياكل الحزب
المادة : 36
علاوة على ما نص عليه النظام الأساسي للحزب، تنعقد اجتماعات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الإجتماع لساعة على الأقل ثم ينعقد بمن حضر وتحتسب في تحديد النصاب الإعتذارات المكتوبة والمعللة.
مسطرة الدعوة إلى اجتماعات مكاتب المجالس المحلية والاقليمية والجهوية.
المادة : 37
- تنعقد اجتماعات مكاتب الفروع المحلية والإقليمية والجهوية بدعوة من كتابها بصفتهم رؤساء أو نوابهم عند الإقتضاء مع مراعاة أحكام النظام الأساسي.
- يتم توجيه الدعوة، إلى الإجتماعات المتعلقة باتخاذ القرارات أو المرتبطة بالأشخاص كتابة، ويمكن توجيه الدعوة بمختلف الوسائل الممكنة للإتصـــال في مـا دون ذلك.
المادة : 38
توجه دعوات الحضور إلى الأعضاء المنخرطين المستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب .
ويمكن دعوة أعضاء آخرين لحضور الإجتماع كلما تطلب الأمر ذلك شريطة عدم المشاركة في التصويت واتخاذ القرارات.
مسطرة اتخاذ القرارات
المادة : 39
- تتخذ قرارات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون الترجيح للجانب الذي ينتمي إليه رئيس الاجتماع.
-تتخذ القرارات بالتصويت العلني، ويمكن اعتماد التصويت السري إذا طالب بذلك ثلث الحاضرين على الأقل.
المادة : 40
يبلغ الأعضاء بجدول الأعمال ومكان وتوقيت الإجتماع أسبوعا قبل انعقاده، ويصادق على جدول الأعمال في بداية كل اجتماع، ويمكن للأعضاء إضافة نقط أخرى إذا وافق عليها ربع الأعضاء على الأقل.
معالجة حالة الغياب
المادة : 41
إذا تغيب عضو أو أكثر عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، أو أخل بالتزاماته داخل المكتب المحلي أو المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو غادر الحزب أوعاقه عائق أو فقد الأهلية أو صدر في حقه قرار تأديبي نهائي، يتم تعويضه وفق المسطرة التي انتخب بها في المكتب المعني.
ثانيا : الهياكل و الأجهزة الوطنية
أ. الرئيس المؤسس
المادة : 42
يبدي الرئيس المؤسس رأيه في الملفات المتعلقة بوحدة الحزب وإشعاعه وتماسكه، وبالقضايـــــا الوطنية والدولية، ويحيلها إلى الأمين العام بمبادرة منه أو بطلب من هذا الأخير.
ب. المؤتمر الوطني
المادة : 43
علاوة على أحكام المادة 21 من النظام الأساسي للحزب، يحضر المؤتمر الوطني الأعضاء المنتخبون في المؤتمرات الإقليمية أو الفروع المحلية حسب النسب المحددة من طرف اللجنة التحضيرية بناء على عدد المنخرطين في كل إقليم أو عمالة، وفي حالة غياب التنظيمات الإقليمية أو المحلية تحدد هذه النسب بناء على النتائج الإنتخابية المحصل عليها في كل إقليم أو عمالة من حيث عدد الأصوات وعدد المقاعد، وفي حالة عدم توفر أحد المعيارين المشار إليهما سابقا يمكن للمكتب السياسي أن يحدد نسبة من المؤتمرين لتمثيل الإقليم المعني.
المادة : 44
فضلا على المؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 21من النظام الأساسي للحزب، تراعى النسبة المخصصة للنساء والشباب بموجب المادة 18 من هذا النظام.
تنظيم المؤتمرين
المادة : 45
تخصص لكل مؤتمرة ومؤتمر شارة المؤتمر تحمل الإسم الكامل والرقم الترتيبي ورقم بطاقة التعريف الوطنية واسم الإقليم أو العمالة أو القطاع الذي انتدبه ويتم الإدلاء بها في كل عملية انتخابية وعند ولوج قاعة المؤتمر.
المادة : 46
تتوزع أشغال المؤتمر الوطني على جلسات عامة واجتماعات اللجن المنبثقة عنه .
المادة : 47
تخصص الجلسة العامة التي تلي الجلسة الإفتتاحية لتقديم التقريرين السياسي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.
المادة : 48
يترأس رئيس اللجنة التحضيرية، وعند تعذر ذلك، نائبه باقي أشغال المؤتمر الوطني
المادة : 49
ماعدا الجلسة الإفتتاحية والجلسة المخصصة لتقديم التقريرين السياسي والمالي والتي يرأسها الأمين العام للحزب، يفتتح رئيس المؤتمر الجلسات العامة الأخرى، ويمكنه أن يعلق أشغالها أو يرفعها ويدير أعمال المؤتمر الوطني ويبت في المواضيع الطارئة التي لا ينص عليها النظامان الأساسي والداخلي.
المادة : 50
لا يحق للمؤتمرين أخذ الكلمة دون إذن مسبق من رئيس المؤتمر أثناء الجلسات العامة أومن لدن رؤساء اللجن أثناء انعقاد اجتماعاتها.
المادة : 51
يجب أن لا تقاطع الرئاسة أي متدخل أثناء تناوله الكلمة في حدود المدة الزمنية المخصصة لكل متدخل، ما عدا في حالة إثارة نقطة نظام تتعلق بالسير العادي للجلسات العامة أو اللجن المنبثقة عن المؤتمر.
المادة : 52
يحرص رئيس المؤتمر الوطني على ضمان حق كل مؤتمر في التعبير عن آرائه ومواقفه ذات الصلة بالموضوع بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات العمل السياسي وقواعد الاحترام المتبادل.
المادة : 53
ينحصر نقاش المؤتمرين في الجلسات العامة ولجن المؤتمر الوطني في مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية أو المقترحة من طرف رئيس المؤتمر عند عدم وجود مقتضيات تحكمها.
المادة : 54
تجتمع اللجن المتفرعة عن المؤتمر للمناقشة وتقديم التعديلات إن اقتضى الأمر ذلك والمصادقة على مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
المادة : 55
تعرض تقارير اللجن الفرعية على الجلسة العامة للمصادقة عليها، ولا يقبل أي تعديل ثم تقديمه خارج اجتماعات اللجن.
مهام المؤتمر الوطني
المادة : 56
تتخذ قرارات المؤتمر الوطني واللجن الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة : 57
يتلقى رئيس المؤتمر الوطني الترشيحات لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية وتتم عملية الإقتراع بالتصويت السري تحت إشراف رئاسة المؤتمر الوطني، مع مراعاة أحكام المادة 27 من النظام الأساسي للحزب.
المادة : 58
- ينتدب رئيس المؤتمر الوطني لجنة تتكون من رئيس ونائبه ومقررين للإشراف على عملية التصويت.
- يحق لكل مرشح أن يعين ممثلا له في كل مكتب للتصويت.
- يتولى رئيس المكتب عند نهاية العملية تحرير محضر يتضمن نتائج الإنتخاب يوقعه إلى جانبه كل من نائبه وممثلي المرشحين ويسلم إلى رئيس المؤتمر الوطني.
المادة : 59
يباشر رئيس المؤتمر إلى جانب ممثل عن كل مرشح جمع وإحصاء النتائج النهائية المحصل عليها في صناديق التصويت، ويتولى رئيس المؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب الأمين العام وتحرير محضر في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 27 من النـظام الأساسي.
المادة : 60
يصادق المؤتمر الوطني على لائحة أعضاء المجلس الوطني المشكلة من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 24 من النظام الأساسي بناء على النسب المخصصة لكل إقليم حسب عدد المنتدبين عن الأقاليم والعمالات إلى المؤتمر الوطني والذين ينتخبون العدد المخصص لكل إقليم في المجلس الوطني.
المادة : 61
بناء على أحكام المادتين 21 و 23من النظام الأساسي يحضر المؤتمر الوطني الإستثنائي المؤتمرون الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير، مع مراعاة مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني الخاصة بذوي الصفات.
مهام المجلس الوطني
المادة : 62
ينتخب المجلس الوطني رئيسا ونائبا له من بين أعضائه لمدة أربع سنوات طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي. وينتدب رئيس المجلس مقررين من بين أعضائه مناصفة بين الجنسين لمساعدته في تدبير جلسات المجلس الوطني. ويعقد المجلس الوطني دوراته وفقا لأحكام المادة 26، على أن توجه دعوات الحضور لأعضاء المجلس الوطني 15 يوما قبل انعقاده بمختلف وسائل التواصل و الإتصال الممكنة و المتاحة.
المادة : 63
وفقا لأحكام المادة 25 يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي للحزب بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
بعد دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ، يمكن تقديم مقترحات تعديل على بعض مقتضياته وعرضها لمصادقة المجلس الوطني، إما بمبادرة من الأمين العام أو من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو ثلثي المكتب السياسي وتتولى الجهة صاحبة التعديل تقديمه أمام المجلس الوطني لتبريره قبل المناقشة والتصويت عليه.
المادة : 64
يعوض المجلس الوطني بالإنتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين انتهت مهامهم بسبب الإستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية أوحالات التنافي أو العزل.
وتجرى عملية الإنتخاب وفق مسطرة يحددها رئيس المجلس الوطني باتفاق مع الأمين العام.
المادة : 65
يحدد المجلس الوطني ضوابط ومعايير اختيار مرشحي الحزب لمختلف الإستحقاقات الإنتخابية، والترشح للمسؤوليات السياسية باسم الحزب.
انتخاب أعضاء اللجان
المادة : 66
- ينتخب المجلس الوطني أعضاء اللجن الواردة بالمادة 25 من النظام الأساسي في حدود سبعة أعضاء بكل لجنة
- ينتخب هؤلاء الأعضاء وفق نظام الاقتراع اللائحي بالأغلبية العددية بحسب الآلية الديموقراطية بالتصويت سواء منه السري أو العلني أو أي طريقة يراها المجلس الوطني مناسبة
- لا يمكن الجمع بين العضوية في لجنتين من اللجن المنصوص عليها في المادة 25 من النظام الأساسي، كما تتنافى العضوية في أي من اللجن الواردة أعلاه مع العضوية في المكتب السياسي أو منصب محلي كالأمين الجهوي أو الكاتب الإقليمي أو الكاتب المحلي.
المصادقة على الأرضية التنظيمية للمرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية
المادة : 67
يصادق المجلس الوطني على الأرضية التنظيمية للمرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية التي يعدها المكتب السياسي، على أن يتولى الأمين العام تعيين أعضاء المرصد بناء على هذه الأرضية التنظيمية، ويعين منسقا لهذا المرصد.
المصادقة على الإتحاد أو الإندماج