..وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية
علياء الريفي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون فإن هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها، كل من ادريس السنتيسي، محمد والزين، محمد لحموش، فاطمة ياسين، لطيفة اعبوث، الشرقي الشكوري، تتوخى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في ظل وجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق الحركي بمجلس النواب، ارتأى أن يتقدم بهذا المقترح أيضا بهدف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية، والتنصيص على أن يكون موضوع العريضة يندرج في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها، وإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم العريضة من 4000 إلى3000؛ مع إمكانية الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة من قبل لجنة العرائض المحدثة لرئيس الحكومة أو للمجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها.
كما تتوخى هذه المبادرة التشريعية تقليص أجل توجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما للتشجيع على ممارسة هذه الآلية التشاركية؛ ونشر العرائض وكذا قرارات قبولها أو رفضها في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن منح أجل ثلاثين يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ رئيس الحكومة أو المجلس المعني قرار عدم قبول العريضة.
واستند النواب البرلمانينن الحركيين في وضع هذه المبادرة التشريعية إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، وكذا توجيهات ملكية، في خطاب العرش لسنة 2007، الذي شدد على ضرورية مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، واستكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية.
واقترح مقترح القانون منح مهلة إضافية مدتها 30 يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في حال عدم استيفائها في البداية، وذلك لضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم عرائضهم بشكل صحيح، مشترطا أن يندرج موضوع العريضة في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها، لضمان توجيه العرائض إلى الجهة المختصة بمعالجتها.