Skip links

السنتيسي :نتطلع إلى إخراج قانون للإضراب متوافق عليه وفي أسرع وقت ممكن والشروع في تحيين مدونة الشغل وإخراج قانون خاص بالمنظمات النقابية

صليحة بجراف

قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في الحياة المهنية والاجتماعية دفعت الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب إلى تقديم قرابة 334 تعديل على المشروع، كان عنوانها الأبرز حماية الحق الدستوري في الإضراب، بشكل ينزع عن هذا الحق كل أشكال التضييق وحذف العقوبات السالبة للحرية.
وسجل السنتيسي في تصريح صحفي، تعليقا على مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أن الفريق الحركي طالب منذ بداية الولاية الحكومية بضرورة إدراج المشروع في المسطرة التشريعية بعد إيداعه لدى مجلس النواب سنة 2016، “وذلك بالنظر لكون تنظيم حق الإضراب بالمملكة يكتسي ضرورة ملحة في بلد له تطلعات وانتظارات وطموح لتحسين مناخ الأعمال”.
وأضاف السنتيسي مسترسلا “تعاملنا إيجابا مع المشروع، ونوهنا بالمقاربة التشاركية التي نهجها الوزير الوصي، سواء مع الفرقاء الاجتماعيين أو مع مختلف مكونات الطيف السياسي من الأغلبية أو المعارضة”.
في المقابل تحدث السنتيسي عن “تسجيل مؤاخذات كثيرة على المشروع، سواء بالنسبة لهيكلته أو تبويبه أو مضامينه، مما دفع بالفريق إلى وضع عدد من التعديلات التي تنسجم مع قناعات الحزب المرتبطة بحقوق الإنسان، وبالمشروع المجتمعي والنموذج الاقتصادي الذي تتطلع إليه المملكة”.
وأشار السنتيسي إلى وجود شوط ثان من المناقشة لهذا المشروع بمجلس المستشارين، حيث سيكون هناك نقاش وتعديلات إضافية، ما سيمنح النص الجودة المطلوبة، معربا عن أمله في إخراج هذا القانون التنظيمي بشكل متوافق عليه، وفي أسرع وقت ممكن، والشروع في تحيين مدونة الشغل، وكذا إخراج قانون خاص بالمنظمات النقابية، وتعديل أو حذف النصوص القانونية التي تتعارض مع هذا الحق.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.
وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.
كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.
وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.
كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

Leave a comment