في لقاء دراسي تناول موضوع “قراءة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.. الأخ مبديع يبرز المفاهيم الجديدة للقوانين التتظيمية للجماعات الترابية و الصعوبات التي تعترض تفعيل مقتضياتها
الرباط/ صليحة بجراف
قال الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وممثل عن جمعية رؤساء الجماعات الترابية، في لقاء دراسي ، أول أمس بالرباط، إن القوانين التظيمية للحماعات الترابية، جاءت بمفاهيم جديدة وكبيرة، مضيفا أن 70 أو 80 في المائة من رؤساء الجماعات لا يعرفون دلالاتها ، “في غياب تكوين كبير أو مواكبة أو تحسيس مهم قوي”.
الأخ مبديع، في لقاء دراسي تناول موضوع “قراءة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”،الذي تحدث عن الصعوبات التي تعترض إعمال هذه المقتضيات القانونية والبحث عن مكامن النقص ومعالجتها من طرف مسؤولين ميدانيين من رؤساء جماعات، وجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، وممثلين عن وزارة المالية والداخلية وكذا المجلس الأعلى للحسابات”،أبرز تفهمه للصعوبات الواقعية في مجال تأطير وتكوين 1500 رئيس جماعة على اختلاف مستوياتهم العلمية وخبرتهم الميدانية، مشددا على استحضار هذا الواقع عند التخطيط والتشريع لجهاز الجماعة المحلية، ومراعاة خصوصيات بعض الجماعة المحلية وتمكينها من الآليات الملائمة للاضطلاع بدورها في خدمة المواطنين.
وبعد أن أبرزالأخ مبديع أهمية تحسين صورة الجماعات المحلية وتعزيز ثقة المواطن بها، باعتبارها واجهة للدولة وإحدى لبناتها، دعا إلى ضرورة التدقيق في صلاحيات كل جماعة ترابية على حدة لتفادي التداخل والتضارب وهدر الإمكانيات والموارد.
من جهتها، أجمعت باقي المداخلات، في لقاء نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على أنه بالرغم من كون هذه القوانين ذات جودة عالية ولكن هذا وحده لا يكفي لتطوير الممارسة بدون توفير بعض الشروط منها الشرط السياسي الذي يعتريه نقص”.
وأضاف المتدخلون أنه “لا يمكن الإعمال الكلي لهذه القوانين بدون إصدار ميثاق اللاتمركز”، وأن ذلك “يطرح صعوبات حقيقية تكبل عمل الجماعات الترابية، وتحول دون اضطلاعها بدورها التنموي، وتحسين الخدمات العمومية”، مسجلين مجموعة من الملاحظات خاصة ما يتعلق ب”المبادئ المؤطرة للاختصاصات ومسار تفعيل هذه الاختصاصات وآفاق تفعيلها” فضلا عن كون “اختصاصات الجماعات الترابية غير محددة فقط في القوانين التنظيمية، بل تستند في مرجعيتها أساسا إلى مقتضيات الدستور الذي بوأ الجماعات الترابية مكانة الشريك المتميز للدولة، وذلك من خلال التنصيص في الفصل 31 من الدستور على مساهمة الجماعات الترابية إلى جانب الدولة في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق الأساسية”.