اجتماع المجلس الوطنيلبنة في صرح بناء هياكل الحزب
سينعقد في الأيام المقبلة للاجتماع الأول للمجلس الوطني الذي صادق عليه المؤتمر الثاني عشر للحزب.
وللتذكير فإن النظام الأساسي للحركة الشعبيـة في مـواده 52-53-54 و55 يحدد تكوين مهام وتنظيم المجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب، وهو أعلى هيأة تقريرية لحزب الحركة الشعبية بعد المؤتمر الوطني ويتكون المجلس الوطني من الأمين العام و500 عضوا منتدبين حسب التمثيلية الإقليمية وأعضاء الفريقين بالبرلمان وأعضاء الحكومة ورئيسي المنظمتين الموازيتين للنساء والشباب وأعضاء مقترحين من قبل الأمين العام في حدود 20 % من الأعضاء المنتخبين.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الوطني كلهم أعضاء مؤتمرين في المؤتمر الوطني الذي يظم مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية المنخرطين.
ويتكون المؤتمر الوطني من الأمين العام وأعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته ورؤساء مجالس الجهات والأقاليم ومجالس المدن الكبرى المنتمين للحركة الشعبية ومندوبين منتخبين عن المؤتمرات الإقليمية أو المحلية وفق نسب مقترحة من قبل اللجنة التحضيرية.
وسيتداول المجلس الوطني في دورته المقبلة في انتخاب رئيسه حسب المادة 54 وذلك لمدة أربع سنوات، كما سينتخب أعضاء المكتب السياسي المادة 53 من النظام الأساسي.
ومن أجل توضيح أكثر سننشر تباعا مجموعة من الحلقات لتعميم الفائدة في مجموعة من المواد المهمة.
المادة 53
مهام المجلس الوطني
تتحدد مهام المجلس فيما يلي:
*يسهر على تطبيق مبادئ وأهداف الحركة الشعبية وإبراز مواقفها.
*يسهر على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني.
* يتدارس السياسة العامة للبلاد من خلال التقارير المعدة من قبل المكتب السياسي.
* يجدد المواقف والتوجهات السياسية العامة للحزب في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
* يصادق على النظام الداخلي للحزب في أول اجتماع له يلي المؤتمر الوطني وله حق تعديله.
*ينتخب المكتب السياسي، ويعوض بالانتخاب أعضاءه الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب.
* يحدد طريقة ومسطرة ومعايير اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
*ينتخب أعضاء لجنة التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب.
* ينتخب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني قبل ستة أشهر على الأقل قبل انعقاد هذا الأخير.
*يؤسس مركز الدراسات والأبحاث.
*يشكل لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص.
*يصادق على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب.
يجدد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية ويتداول في مقترح الاندماج ويصادق على مقترح تأسيس اتحاد أحزاب سياسية أو الانضمام إليه والانسحاب منه.
المادة 54:
يمكن للمجلس الوطني أن يفوض بعض اختصاصاته للمكتب السياسي.
المادة 55:
اجتماعات المجلس الوطني:
يجتمع المجلس الوطني مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من الأمين العام، بناء على جدول أعمال موقع من طرفه، ويتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية أعضائه.
ويمكن أن يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية، بدعوة من الأمين العام أو ثلثي أعضائه بناء على جدول أعمال محدد مسبقا.
خامسا: المكتب السياسي
المادة 56:
يعتبر المكتب السياسي أداة تنفيذ وعمل مستمر، وهو مسؤول في حدود اختصاصاته أمام المجلس الوطني، ويتحمل المسؤولية بصفة جماعية.
يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية المكتب السياسي أن يكون قد قضى ولاية كاملة في إحدى الهياكل الوطنية للحزب.
المادة 57:
يضم المكتب السياسي:
o 30 عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني
o الأمين العام
o أعضاء الحكومة المنتمين للحركة الشعبية.
o رئيسي الفريقين الحركيين البرلمانيين.
ويحضر المدير المركزي لمقر الحزب اجتماعات المكتب السياسي بصفــة استشارية.
المادة 58:
اختصاصات المكتب السياسي:
تتحدد اختصاصات المكتب السياسي فيما يلي :
o ينفذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
o يشكل اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية.
o يسهر على تنفيذ القرارات التأديبية التي تتخذها لجنة التحكيم والتأديب.
o يسهر على تفعيل قرارات لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص
o يسهر على تفعيل توصيات اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
o يسهر التحالفات السياسية والانتخابية مع الفرقاء السياسيين وفق توجيهات المجلس الوطني.
o يتابع أداء وأعمال مختلف هياكل الحزب.
o يتخذ المواقف المناسبة من المستجدات والتطورات التي تعرفها البلاد.
o يسهرعلى تدبير العلاقات العامة والخارجية للحزب.
o يعمل على وضع استراتيجية إعلامية وتواصلية للحزب.
o يسهرعلى تدبير القضايا السياسية والتنظيمية والمالية والانتخابية للحزب.
o يوزع المهام بين أعضائه تحت إشراف الأمين العام.
o يقترح جداول أعمال اجتماعات المجلس الوطني.
المادة 59 :
اجتماعات المكتب السياسي:
يجتمع المكتب السياسي بصفة عادية مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الأمين العام.
يجتمع المكتب السياسي بصفة استثنائية بدعوة من الأمين العام بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق جدول أعمال محدد مسبقا.
تتخذ القرارات في حدود اختصاصات المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة.
المادة 80
بناء على المادة 54 من النظام الأساسي للحزب يمكن للمكتب السياسي أن يطلب تفويضا من المجلس الوطني في حدود اختصاصاته، شريطة أن يتم التصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة، للحاضرين في المجلس الوطني علانية أو باعتماد التصويت السري إذا طلب ذلك من المجلس الوطني للحاضرين.
مسطرة تعويض أعضاء المجلس الوطني
المادة 81
في حالة شغور مقاعد أعضاء بالمجلس الوطني على اثر إقالة أو استقالة أو وفاة أو فقدان الأهلية، تعوض المقاعد الشاغرة باقتراح من الأمانة العامة على المجلس الوطني حسب التمثيلية الإقليمية أو العمالات.
المادة 82
ترفق الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني لحضور اجتماعاته بجدول أعمال الدورة أسبوعا، قبل انعقاد الاجتماع على الأقل.
يمكن للامين العام ان يستدعي بعض الفعاليات الحركية والأطر غير الممثلين في المجلس الوطني لحضور أشغاله بصفة ملاحظين، ولا يحق لهم المشاركة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.
المادة 83
يتسلم كل عضو من أعضاء المجلس الوطني قبل بداية الاجتماع وعند تسجيل الحاضرين شارة تحمل اسمه ورقه الترتيبي ويشترط الإدلاء بها أثناء كل عملية انتخابية وعند دخول قاعة الاجتماعات.