الأخبار

في مذكرة لفريقي الحركة بالبرلمان ..طالبت المحكمة الدستورية التصريح بمطاقبة القوانين المؤطرة للمنظومة الإنتخابية المصادق عليها في الدورة الاستثنائية للدستور

أكدت عدم استناد الإحتجاج بالطعن في اللوائح الإنتخابية على أي أساس لكون المشرع فسح المجال بشكل دوري لمراجعتها وتنقيحها

صليحة بجراف

طالب فريقا الحركة الشعبية بمجلس النواب والمستشارين، المحكمة الدستورية التصريح، بمطابقة القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الإنتخابية المصادق عليها في الدورة الاستثنائية للبرلمان، للدستور.

وشددت المذكرة المشتركة لفريقي الحركة الشعبية بالبرلمان، تم توجيهها إلى كل من رؤساء، مجلسي النواب والمستشارين والمحكمة الدستورية، وذلك بناء على المادة 26 من القانون التنظيمي لهذه المحكمة، (شددت) على أن الاحتجاج بالطعن في اللوائح الانتخابية لا يستند على أي أساس، لكون المشرع يفسح المجال بشكل دوري لمراجعتها وتنقيحها، كما أن ذات اللوائح التي تستعمل لمقارعة مدى مشروعية القاسم الانتخابي المبني عليها، هي في نفس اللوائح التي تشكلت بموجبها مختلف المؤسسات التشريعية المتعاقبة وأفرزت الحكومات المتعاقبة أيضا.

وأكدت أن مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الإنتخابية المصادق عليها في الدورة الإستثنائية للبرلمان ليس فيها ما يخالف الدستور.

وبعد أن أبرزت المذكرة أهمية المحطة الإنتخابية المقبلة، لكونها، تشكل ثالث استحقاق انتخابي بالنسبة لمجلس النواب، والثاني بالنسبة لباقي المؤسسات المنتخبة منذ اعتماد دستور 2011 ، علاوة على كونها تتميز بتزامن تنظيمها، كسابقة أولى في تاريخ الإنتخابات بالمغرب، قالت إن هذا التزامن لن يتكرر إلا بعد ثلاثة عقود سيتربت عليه التجديد الكلي والشامل لمختلف المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، مما يطلب اعتماد مقاربة منسجمة للترسانة القانونية المنظمة لهذه الإستحقاقات تراعي القواسم المشتركة بينها والمميزات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، وتحصن مكتسبات الحياة السياسية والدستورية المعتمدة منذ الاستقلال في جوهرها إرساء التعددية السياسية والحزبية، ومناهضة الأحادية والهيمنة السياسية بكل تمظهراتها..

كما أبرزت المذكرة أن اعتبار القاسم الانتخابي المبني على الأصوات الصحيحة، المعتمد منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2002، غير منصف، ولا يمكن من تحقيق التناسب والتوازن بين حجم الأصوات المحصل عليها، وحجم التمثيلية الناجمة عنها في تركيبة المؤسسات، خاصة في ظل قاعدة أكبر البقايا التي تقصي عددا من الأحزاب السياسية المرشحة من حقها في التمثيلية.

ووفق المصدر ذاته، فإن اعتبار التقييد في اللوائح الانتخابية يعبر عن الإرادة في ممارسة حق التصويت، وبالتالي لا يمكن مصادرة هذا الواجب، طبقا لأحكام الفصل 37 من الدستور الذي ينص على تلازم الحقوق بالنهوض بالواجبات.

ونبهت مذكرة فريقا الحركة الشعبية بالبرلمان إلى أن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع مشروط قانونا بالتقييد في اللوائح الانتخابية، مما يبين أهمية استحضار المسجلين في هذه اللوائح، مشيرة إلى أن الحسم في نوعية القاسم الانتخابي تركه الدستور للمشرع ولسلطته التقديرية، ولم ينص عليه صراحة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع مكونات مجلس النواب والمستشارين، أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ) والمعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) صوتت لصالح القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة بالنسبة لمجلس النواب، واحتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المصوتين وإلغاء العتبة بالنسبة للجماعات الترابية باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي عارضه ولجأ إلى المحكمة الدستورية، في خطوة جديدة لإسقاطه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى